تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وعندهم أنّ للسلطان تزويجها إذا كان لا يعرف خبره ، أما إذا كان يأتي خبره ويعرف موضعه ، فإن كانت غيبة بعيدة وحدّها ما يقصر الصلاة إليها لم ينتقل ولايته كالمفقود ، وللسلطان أن يزوّجها . وإن كانت الغيبة قريبة فيها وجهان ، أحدهما : للحاكم تزويجها ، والثاني : ليس له ذلك . م 4 / 179 - 180 وفي الخلاف نحوه ( 4 / 278 ) . فإذا قال : للسلطان تزويجها في كلّ موضع ، يستحبّ له أن يستدعي أباعد الأولياء ، وأهل الرأي من أهلها كالأخ للامّ وأبي الامّ ، ومن هو أبعد من الغائب من عصباتها ، فإذا أخبروه بشيء فإن كان على ما قالوه عمل عليه ، وإن لم يكن كما قالوه أمضاه على رأيه ، وفيه خلاف . م 4 / 180 ه / 2 - ولاية الحاكم في تزويج المجنونة : لا يجوز للحاكم تزويجها ( المجنونة ) ، وعند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيّبا . وعندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك . م 4 / 164 و - هل تثبت الولاية للفاسق ؟ يصحّ أن يكون الفاسق وليا للمرأة في التزويج ، سواء كان له الإجبار مثل الأب والجدّ في حقّ البكر ، أو لم يكن له الإجبار كالأب والجد في حقّ الثيّب الكبيرة ، وسائر العصبات في حقّ كلّ أحد . خ 4 / 260 ونحوه في المبسوط ( 4 / 163 ) . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصحّ في الفاسق أن يكون وليا سواء كان له الإجبار أو لم يكن ، وهو الصحيح عندهم . وقال أبو إسحاق : إن كان وليا له الإجبار ، زالت ولايته بالفسق ، وإن لم يكن له الإجبار لم تزل ولايته ؛ لأنّه بمنزلة الوكيل . وفي أصحابه من قال : الفسق لا يقدح في الولاية ، كقول أبي حنيفة وقولنا ، وليس بشيء عندهم . خ 4 / 260 وفي المبسوط : للسيّد أن يزوّج أمته وإن كان فاسقا . م 8 / 12 2 - أحكام الولاية على عقد النكاح : أ - ثبوت ولاية الجدّ حال حياة الأب : إن لم يكن أبوها حيّا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلّا برضاها ، وجرى مجرى غيره . ويستحبّ للبكر ألّا تعدل عنه إلى غيره ، ولا تخالفه فيما يراه . فإن لم تفعل ، لم يكن له خيار مع كراهيتها . ن / 466 ب - حكم الولاية لو اجتمع الأب مع الجد : إذا اجتمع الأب والجدّ ، كان الجدّ أولى . وقال الشافعي : الأب أولى . وبه قال جميع الفقهاء . خ 4 / 269 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا ولاية لأحد غير هذين عندنا ، وعندهم أنّ الأب أولى