ج / 4 - ولاية المسلم في تزويج أمته الكافرة : من كان له أمة كافرة وهو مسلم ، كان له الولاية عليها بالتزويج .
وللشافعي فيه وجهان ، الظاهر : مثل ما قلناه .
والثاني : ليس له عليها ولاية كالحرّة .
خ 4 / 280
ونحوه في المبسوط ( 4 / 180 ) .
ج / 5 - ولاية الحرّة على أمتها في النكاح : إذا كانت للحرّة أمة ، جاز لها أن تزوجها . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 4 / 285
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم لا يجوز ، وإنّما يجوز لوليّ هذه الحرّة أن يزوّج جاريتها من عصباتها بإذنها ، فأمّا ابنها ، فليس له ذلك . وإن كان وليّها له الإجبار وهو الأب والجدّ لم يكن له إجبار الأمة إذا كانت مولاتها من أهل الإذن ، فإن أذنت جاز له ، ولا فصل بين البكر الكبيرة والثيّب الكبيرة .
وإن لم تكن المولاة من أهل الإذن لصغر أو جنون فهل لوليّها إجبار أمتها على التزويج ؟
قيل : فيه وجهان ، أحدهما : له إنكاحها ، وهو الأقوى .
وإن كان ليس له الإجبار لم يكن له تزويج أمتها إلّا بإذنها إذا كانت من أهل الإذن ، وإن لم تكن من أهل الإذن لم يكن له ذلك .
م 4 / 187
د - ولاية الوصي في عقد النكاح : ليس للوصي أن يزوّج اليتيم ؛ لأنّه ليس من أهله وربّما اتّهم ، وكذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة التي يلي عليها .
م 4 / 59
وفي الخلاف : إذا أوصى إلى غيره بأن يزوّج بنته الصغيرة صحّت الوصية ، وكان له تزويجها ، ويكون صحيحا ، سواء عيّن الزوج أو لم يعيّن .
وإن كانت كبيرة لم تصحّ الوصية .
وقال الشافعي : الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية ، فإذا أوصى بالنظر في مال أطفاله صحّ ، وإن أوصى بإنكاحهنّ لم تصحّ الوصية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عيّن الزوج أو لم يعيّن . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : إن كانت البنت كبيرة ، صحّت الوصية ، عيّن الزوج أو لم يعيّن . وإن كانت صغيرة صحّت الوصية إذا عيّن الزوج ، ولم تصحّ إذا لم يعيّن .
خ 4 / 254 - 255
ه - هل للحاكم ولاية في النكاح ؟ : الحاكم لا يلي من اليتيم مع وجود الأب والجدّ ، ويلي عليهم مع عدمهما .
م 4 / 52
ه / 1 - ولاية الحاكم في تزويج من كان وليها غائبا أو مفقودا : إذا كان الولي الذي هو الأب والجد غائبا مفقودا لا يعرف خبره ، أو يعرف خبره فهو على ولايته ، وليس لأحد تزويج بنته الصغيرة ، فإذا بلغت كان لها أن تزوّج نفسها ، أو توكّل من يزوّجها .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 385
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٨٥