تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
لوليّه أن يزوّجه ، فمن قال يجبر عليه . قال : عليه أن يزوّجه إذا كان رشيدا ، وإن كان مولّى عليه فعلى وليّه أن يزوّجه . والقول في المدبّر مثل ذلك سواء ، وكذلك المعتق بصفة عند من أجاز ذلك ، فأمّا المعتق بعضه إن دعا هو إلى تزويجه لا يجبر السيّد على تزويجه وفيهم من قال يجبر عليه . وأمّا المكاتب إن طلب هو من سيّده فلا يجبر السيّد عليه ، ومنهم من قال : يجبر . وإن كان العبد بين شريكين ، وطالبهما بالنكاح ، فليس عليهما الإجابة . م 4 / 166 - 167 ج / 2 - إجبار السيّد أمته على النكاح وحكم إجباره لو دعته الأمة إلى تزويجها : إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بلا خلاف ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط ذلك ، وعند المخالف بلا شرط ، وتسقط نفقتها . وإن دعت الأمة السيّد إلى تزويجها ، لم يجبر السيّد عليه بلا خلاف . وعند بعض المخالفين إذا كانت الأمة ممّن يحرم له وطؤها . وطالبته بالتزويج فعلى وجهين ، وعلى أصلنا لا يصحّ ذلك . والمدبّرة كالأمة القنّ سواء ، والمعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرّية ولا يجبر هو على إنكاحها ، والمكاتبة ليس له إنكاحها ، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيّد عليه وللمخالف فيه وجهان ، أحدهما : يجبر ، والثاني : لا يجبر عليه ، وهذا الأقوى . م 4 / 169 - 170 وفي الخلاف : للسيّد أن يجبر امّ ولده على التزويج من غير رضاها . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة . والثالث : ليس له ذلك وإن رضيت كالأجنبية . خ 4 / 267 - 268 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فأمّا إذا كان له أمتان أختان فوطىء إحداهما حرمت الأخت عليه ، فإذا أراد انكاح التي يطأها كان له ، فإن دعت هي إلى الإنكاح لم يجبر عليه . وأمّا التي لا يطأها ، فله إجبارها على النكاح ، فإن دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه . م 4 / 170 والأمة إذا كان لها سيّد أو سادة ، فأولياؤها سادتها بلا خلاف ، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف ، فإن زوّج واحد من السادة دون شريكه كان التزويج باطلا بلا خلاف . م 4 / 177 وفي موضع آخر : وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف . م 4 / 187 وفي النهاية : متى أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلّا بإذن سيّدها ، وأن يعطيه المهر ، قليلا كان أو كثيرا . ن / 476 ، 493 ، 497