تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وقال قوم من أصحاب الحديث ، من أصحابنا : يجوز ذلك . وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات . وروي عن عمر كراهية ذلك ، وإليه ذهب الشافعي . خ 4 / 311 - 312 ، 335 ونحوه في المبسوط ( 4 / 209 - 210 ، 239 ، 156 ) . وفي النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطرّ إلى العقد عليهنّ عقد على اليهودية والنصرانيّة ، وذلك جائز عند الضرورة . ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار . ن / 457 ب - نكاح المسلم من المجوسية والصابئية والسامرية : لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف . إلّا أبا ثور فإنّه قال : تحلّ مناكحتهم . وغلّطه أصحاب الشافعي . وقال أبو إسحاق : هذه مبنية على قولين ، هل هم أهل الكتاب أم لا ؟ فإن قلنا : هم أهل الكتاب - وهو قول علي عليه السّلام - جاز مناكحتهم وإن قلنا : ليسوا أهل كتاب ، لم تحل . خ 4 / 313 وفي موضع آخر : الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يجري عليهم حكم النصارى ، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود . والقول الآخر : لا يجري عليهم ذلك ، والأوّل أشهر قوليه . خ 4 / 318 وفي المبسوط : فأمّا السامرة والصابئون فقد قيل : إنّ السامرة قوم من اليهود ، والصابئون قوم من النصارى . فعلى هذا يحلّ جميع ذلك ، والصحيح في الصابئة أنّهم غير النصارى لأنّه يعبدون الكواكب ، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك بلا خلاف . فأمّا غير هذين الكتابين من الكتب الأخر فلا يحلّ نكاح حرائرهم ولا أكل ذبائحهم . ومن له شبهة كتاب وهم المجوس ، قال قوم : هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم ، وقال آخرون : ما كان لهم كتاب أصلا وغلب التحريم ، فقيل على القولين : بحقن دمائهم ببذل الجزية ، وتحريم مناكحتهم وذبائحهم بلا خلاف ، إلّا أبا ثور فانّه قال يحلّ مناكحتهم . وقد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابيّة ، ووطئها بملك اليمين ، ورووا رخصة في التمتّع بالمجوسيّة . م 4 / 210 ج - نكاح المسلم الأمة المشركة : لا يحلّ للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرّا كان أو عبدا . وبه قال في الفقهاء مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق .