الروايتين عن مالك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 322
14 - اللعان : إذا لا عن الرجل امرأته فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا .
ن / 452
15 - قذف الصمّاء والخرساء : من قذف امرأته وهي صمّاء أو خرساء ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا .
ن / 453
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان للخرساء إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء . وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة .
خ 5 / 13
ونحوه في المبسوط ( 5 / 188 ) .
16 - الرقّ : أ - نكاح الحرّ من الأمة : لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أوّلا ، ولا يجد طولا ، ويخاف العنت .
خ 4 / 313
ونحوه في المبسوط ( 4 / 214 ) .
وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحلّ له إلّا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرّة ، وإن كانت تحته حرّة لم يحلّ . وبه قال قوم من أصحابنا .
وقال الثوري : إذا خاف العنت حلّ ، سواء وجد الطول أو لم يجد .
وقال قوم : يجوز نكاحها مطلقا كالحرّة .
خ 4 / 313 - 314
وفي موضع آخر : إذا تزوّج الحرّ بأمة لوجود الشرطين : عدم الطول وخوف العنت ، ثم زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة .
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرّة ، بطل نكاح الأمة .
خ 4 / 317
ونحوه في المبسوط ( 4 / 215 ) .
وفي النهاية : يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا .
ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا ، غير أنّه يكون تاركا للأفضل .
ن / 476 ، 460
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 214 ) .
وفي المبسوط : فالطول السعة والفضل لنكاح حرّة ، والعنت الزنا .
وإن لم يجد طولا لحرّة مسلمة لكنّه وجد طولا لحرّة كتابية أو ما يشتري به أمة ، فهل له نكاح الأمة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان أحدهما :
ليس له ذلك ، وهو الأقوى ، والآخر : يجوز له ذلك .
فأمّا إذا كان تحته حرّة صغيرة لا يستمتع بمثلها ، وعدم الطول وخاف العنت الأقوى أن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 358
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٥٨