تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الروايتين عن مالك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 4 / 322 14 - اللعان : إذا لا عن الرجل امرأته فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا . ن / 452 15 - قذف الصمّاء والخرساء : من قذف امرأته وهي صمّاء أو خرساء ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا . ن / 453 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان للخرساء إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء . وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة . خ 5 / 13 ونحوه في المبسوط ( 5 / 188 ) . 16 - الرقّ : أ - نكاح الحرّ من الأمة : لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أوّلا ، ولا يجد طولا ، ويخاف العنت . خ 4 / 313 ونحوه في المبسوط ( 4 / 214 ) . وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحلّ له إلّا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرّة ، وإن كانت تحته حرّة لم يحلّ . وبه قال قوم من أصحابنا . وقال الثوري : إذا خاف العنت حلّ ، سواء وجد الطول أو لم يجد . وقال قوم : يجوز نكاحها مطلقا كالحرّة . خ 4 / 313 - 314 وفي موضع آخر : إذا تزوّج الحرّ بأمة لوجود الشرطين : عدم الطول وخوف العنت ، ثم زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة . وبه قال جميع الفقهاء . وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرّة ، بطل نكاح الأمة . خ 4 / 317 ونحوه في المبسوط ( 4 / 215 ) . وفي النهاية : يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا . ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا ، غير أنّه يكون تاركا للأفضل . ن / 476 ، 460 وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 214 ) . وفي المبسوط : فالطول السعة والفضل لنكاح حرّة ، والعنت الزنا . وإن لم يجد طولا لحرّة مسلمة لكنّه وجد طولا لحرّة كتابية أو ما يشتري به أمة ، فهل له نكاح الأمة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الأقوى ، والآخر : يجوز له ذلك . فأمّا إذا كان تحته حرّة صغيرة لا يستمتع بمثلها ، وعدم الطول وخاف العنت الأقوى أن