وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية .
خ 4 / 319 ، 321
ونحوه في المبسوط ( 4 / 214 ، 215 ) .
ج / 1 - وطء المسلم الأمة الكتابية أو المجوسية بعقد المتعة أو بملك اليمين : عندنا يحلّ له وطء الأمة الكتابيّة بالملك .
م 4 / 216
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ويكره له وطء المجوسيّة بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور .
ن / 457
ج / 2 - نكاح الأسير المسلم من المشركات : أسرى / سادسا 2 ( ن / 296 )
د - نكاح المؤمن من الناصبية : لا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن .
ن / 458
ه - حكم تزويج المؤمنة بالمخالف : لا يجوز تزويج المؤمنة إلّا بالمؤمن ، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد .
ن / 458
و - هل للمسلم اجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض أو الجنابة أو النفاس ؟ : الذمّية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها كلّفت الاغتسال ، فإذا فعلت حلّ له وطؤها .
م 5 / 140
وفي موضع آخر : وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطئها حتى تغتسل ، وعندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها .
أمّا الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس له ذلك ، والثاني : له إجبارها ، والأوّل أقوى .
م 4 / 210 - 211
ز - إلزام الرجل زوجته الذمّية أو المخالفة بالامتناع عمّا ينافي الاستمتاع وتناول المحرّمات والنجاسات : كلّ ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدا ، وكلّ ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين ، أقواهما أنّه لا يجب عليها .
وإذا طال شعر بدنها وأظفارها ، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على ازالته ، وإن لم يمنع غير أنّه يعاف ، فعلى قولين ، وله منعها من البيعة والكنيسة والخروج من بيتها ، فأمّا منعها من شرب المسكر من الخمر ، فقدر ما يسكرها له منعها والقدر الذي لا يسكر قيل فيه قولان .
وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة ، فعندنا يجب عليه منعها ، ومن وافقنا في التحريم قال : إن كانت تعتقد تحريمه كان له منعها عن قليله وكثيره ، وإن كانا ممّن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يسكر ، وعمّا لا يسكر على قولين ، وهكذا إن كانت تعتقد إباحته وهو يعتقد تحريمها سواء ، وقال بعضهم له منعها عن شرب قليله وكثيره بكلّ حال مثل ما قلناه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 361
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٦١