يقال : له أن يتزوّج بأمة ، وقال قوم : فيه نظر .
م 4 / 214
ب - نكاح العبد أكثر من حرّتين : انظر : ثانيا 12 ج
ج - حكم نكاح أمة على حرّة : لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرّة إلّا برضاء الحرّة .
خ 4 / 316
وقال الشافعي : له نكاح أمة وأمتين ، ونكاح أمة على حرّة ، وحرّة على أمة .
وقال أبو حنيفة : يجوز له ذلك إلّا إذا كان تحته حرّة ، فانّه لا يجوز له نكاح أمة ، كالحرّ .
خ 4 / 316
وفي النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرّة إلّا برضاها ، فإن عقد عليها من غير رضاها ، كان العقد باطلا . فإن أمضت الحرّة العقد ، مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار . وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج .
ن / 459 ، 731
وإذا كانت عنده حرّة ، وأذنت له في تزويج أمة ، جاز عند أصحابنا .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت .
خ 4 / 315
د - نكاح الحرّة على الأمة : إن عقد على حرّة وعنده أمة وهي لا تعلم ذلك ؛ فإذا علمت أنّ له امرأة أمة ، كانت مخيّرة بين الصبر على ذلك ، وبين الاعتزال ، وتنتظر مدّة انقضاء عدّتها . فإذا مضت العدّة ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج .
ومتى رضيت بذلك ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار .
ن / 459
وفي الخلاف : إذا تزوّج حرّة على أمة من غير علم الحرّة ورضاها ، كانت الحرّة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها .
وقال جميع الفقهاء : أنّ عقد الحرّة عليها صحيح ، ولا يبطل واحد منهما .
إلّا أحمد بن حنبل فإنّه قال : متى تزوّج حرّة ، بطل نكاح الأمة .
خ 4 / 318
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقد روي أنّ لها فسخ عقد الأمة .
م 4 / 215
ه - النكاح من حرّة وأمة في عقد واحد : إذا عقد على حرّة وأمة في عقد واحد ، بطل العقد على الأمة ، ولا يبطل في الحرّة .
خ 4 / 317
ونحوه في النهاية ( 459 ) ، والمبسوط ( 4 / 214 - 215 ) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه - وهو أصحهما - وهو اختيار المزني . والآخر :
يبطلان معا .
خ 4 / 317
17 - الكفر : أ - حكم نكاح المسلم من المشركة الكتابية : المحصّلون من أصحابنا يقولون : لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 359
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٥٩