القرعة فأيّ أربع منهنّ خرج اسمهنّ ورّثناه منهنّ ، وينتقل منه إلى ورثته .
م 4 / 232 - 233
13 - استيفاء عدد الطلقات : أ - نكاح المطلّق من مطلّقته الحرّة إذا استكملت ثلاث طلقات : إذا طلّقها الثالثة ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوّجت فيما بين التطليقتين الأولى أو الثانية أو الثالثة زوجا بالغا ، ودخل بها ، ويكون التزويج دائما ، هدم ما تقدّم من الطلاق وكذلك إن تزوّجت بعد التطليقات الثلاث ، هدم الزوج الثلاث تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأوّل بعقد جديد ومهر جديد .
ومتى أراد أن يطلّقها طلاق العدّة ، فإذا طلّقها الثالثة ، بانت منه ساعة طلّقها ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوّجت زوجا غيره تزويج الدوام وكان بالغا ودخل بها ثم طلّقها أو مات عنها جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد .
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدّة ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدّمناه ، ثم طلّقها أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأوّل بمهر جديد وعقد جديد .
ن / 513 - 514 ، 517
والعبد إذا كان تحته حرّة ، فطلاقها ثلاث تطليقات . فإن كانت تحته أمة ، فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلّقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرّة من كونها على ثلاث تطليقات .
ن / 519
وانظر أيضا : طلاق / أولا 2 ، 3
ب - نكاح الرجل من مطلّقته الأمة بعد تطليقها مرّتين : الحرّ إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان . فإذا طلّقها ثنتين ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره . فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محلّلا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح . فإن اشتراها الذي كان زوجها ، لم يجز له وطؤها حتى يزوّجها رجلا ، ويدخل بها ، ثم يطلّقها أو يموت عنها ، فإذا حصل ذلك جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك .
ومتى طلّقها واحدة ثم أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة ، فإن تزوجها بعد ذلك ، وطلّقها الثانية لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره .
والعبد إن كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدّمناه . فإن طلّقها واحدة ، ثم أعتقا معا ، بقيت على واحدة .
ن / 519
وانظر أيضا : طلاق / أولا 2 ، 3
ج - نكاح المطلّق من مطلّقته بعد استكمالها تسعا للعدّة : إذا طلّق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدّة قد تزوّجت فيما بينها زوجين ، لم تحلّ له أبدا .
ن / 452 ، 541
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وهو إحدى
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 357
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٥٧