تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ط - نكاح الكافرين إذا أسلم أحدهما أو كلاهما : ط / 1 - حكم نكاح زوج الكتابية إذا أسلم : إذا كان الزوجان كتابييّن يهودييّن أو نصرانييّن أو يهوديا ونصرانية ، أو نصرانيّا ويهودية ، فأسلم أحدهما نظرت ، فإن كان الزوج فهما على النكاح ، وهكذا لو كان الزوج وثنيّا أو مجوسيّا ، فأسلم وهي كتابية ، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف . م 4 / 220 ، 235 ، 212 ونحوه في النهاية ( 457 ) . وفي الخلاف : إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الإسلام ، فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقف على مضي العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار ، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام . خ 4 / 330 وفي موضع آخر : كلّ فرقة كانت من جهة اختلاف الدين ، كان فسخا لا طلاقا . سواء أسلم الزوج أوّلا أو الزوجة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أسلم الزوج أوّلا ، كما قلناه . وإن أسلمت الزوجة أوّلا : عرض الإسلام عليه . فإن فعل وإلّا فسخنا العقد بينهما . خ 4 / 335 ونحوه في المبسوط ( 4 / 239 ) . ط / 2 - حكم النكاح إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأسلم أحدهما ، أو كانا كتابيين فأسلمت الزوجة : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأيّهما أسلم ، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة . فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدّة انفسخ النكاح ، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب ، أو في دار الإسلام . خ 4 / 325 ونحوه في المبسوط ( 4 / 220 ، 212 ، 235 ، 233 ) . وأضاف في الخلاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : إذا أسلمت الزوجة مثل ما قلناه . وإن أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . وقال أبو حنيفة : إن كانا في دار الحرب وقف على مضي ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء ، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور . فإن لم يسلم المتأخّر منهما ، وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض ، وكان عليها استئناف العدّة حينئذ . وعندنا العدّة وقعت من حين اختلف الدين بينهما ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، عندهم الباب واحد . قالوا : وإن كانا في دار الإسلام لعقد ذمّة أو معاهدة ، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولا يقف على انقضاء العدّة فلو بقيا سنين فهما على