تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
إمساكهما ، ومن قال لا خيار لهنّ اختار العبد أيّ اثنتين شاء حرّتين أو أمتين ، أو حرّة وأمة أيّ صنف شاء . م 4 / 226 ز / 13 - لو أسلم العبد وعنده أربع زوجات إماء أسلمن وأعتقن : إذا تزوّج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان ، الأولى : إذا أسلمن فأعتقن وتأخّر العبد ، كان لهن خيار الفسخ . فإن اخترن الفسخ انقطعت العصمة بينهنّ وبين الزوج ، ويكملن عدّة الحرائر ، وإن سكتن لم يسقط خيارهنّ ، وكان على التراخي ، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدّة ، وقع الفسخ باختلاف الدين . وإن اخترن المقام معه ثبت نكاحهنّ ، فيكون عبد تحته أربع حرائر ، فله أن يختار اثنتين منهنّ ، فإذا فعل ثبت نكاحهما ، وانفسخ نكاح الباقيتين من حين اختار . فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدين . الثانية : إذا تقدّم إسلامه وتأخّرن في الشرك وأعتقن ، فحكم اختيارهنّ في الفسخ والمقام معه ذكرناه في المسألة الأولى ، يصحّ منهنّ اختيار الفسخ دون اختيار المقام ، ولا يصحّ منهنّ اختيار فسخ ولا مقام ، ولهنّ الخيار حين يسلمن . قال قوم : إنّ هذا صحيح ، فإنّهن متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم له ، وقال الباقون : إنّ الحكم فيها كالتي قبلها ، وإنّهن إن اخترن صحّ اختيار الفسخ فعلى ، هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة التي ذكرناها ، وهذا أقوى . م 4 / 227 [ 1 ] - خيار الزوجات الإماء إذا أعتقن بعد إسلامهن هل هو على الفور أو التراخي ؟ : إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله ، الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف ، وعندنا له أن يمسكهنّ ، فإن أعتقن كان لهن خيار الفسخ ، والخيار على الفور دون التراخي ، وفيهم من قال : على التراخي . ومعنى الفور أنّه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها . ومن قال : على التراخي فكم مقداره ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مدّة الخيار ثلاثة أيّام ، الثاني : المدّة قائمة حتى تمكّن من الوطء ، أو تصرّح بالرضا ، والثالث : أن يكون منها ما يدل على الرضا ، والفور أقوى . م 4 / 227 - 228 وأمّا إن أسلم وأسلمن معه فأعتقا معا ، فلا خيار لها بلا خلاف . م 4 / 228 ز / 14 - ما يختاره العبد المشرك إذا أسلم قبل عتقه أو بعده وعنده أربع حرائر أسلم بعضهن أو جميعهن : إذا تزوّج العبد أربع حرائر في الشرك ، فأسلم وأسلمن معه اثنتان واعتق ، ثم أسلمت الاخريان بعد ذلك ، أو أسلمن كلّهنّ معه ، ثم أعتق كان له أن يختار منهنّ اثنتين ، ولا يزيد . كما أنّه لو أسلم الحرّ موسرا وعنده أربع زوجات إماء ، فلم يختر حتى أعسر لم يكن له