تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
فأسلم ، اختار منهن أربعا ، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كنّ كتابيات . فإن لم يكنّ كتابيات - مثل الوثنية والمجوسية - فإن أسلمن معه اختار منهنّ أربعا ، وإن لم يسلمن لم تحلّ له واحدة منهنّ ، سواء تزوجهنّ بعقد واحد أو بعقد بعد عقد ، فإنّ له الخيار في أيّتهنّ شاء . خ 4 / 323 ونحوه في المبسوط ( 4 / 220 ، 224 ، 231 ) . وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكلّ ، ولا يمسك واحدة منهنّ ، وإن تزوج بواحدة بعد أخرى اثنتين اثنتين ، أو أربعا أربعا ثبت نكاح الأربع الأول ، وبطل نكاح البواقي ، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار . خ 4 / 323 ز / 1 - كيفية الاختيار وما يتحقّق به : أمّا كيفية الاختيار فجملته ؛ أنّه إذا أسلم وتحته أكثر من أربع فلفظ الاختيار أن يقول لها : أمسكتك أو أمسكت عقد نكاحك ، أو ثبّتك ، أو ثبّتّ عقد نكاحك ، أو اخترتك أو اخترت عقد نكاحك ، وأيّ الثلاثة قال فهو اختيار منه ، فإذا قال هذا لواحدة بعد واحدة حتى انتهى إلى أربع ثبت نكاح الأربع ، وزال نكاح البواقي ، وهكذا لو قال لأربع : أمسكتكنّ أو أمسكت عقد نكاحكنّ أو ثبّتكنّ أو ثبّتّ عقد نكاحكنّ أو اخترتكنّ أو اخترت عقد نكاحكنّ ، ثبت نكاحهنّ ، وزال نكاح البواقي . وإن قال لأربع : فارقتكنّ ، زال نكاحهنّ ، وثبت نكاح الأربع البواقي . وإن قال لأربع : طلّقتكنّ ، ثبت نكاحهنّ ، وطلّقن بعد ثبوته ، هذا إذا كنّ ثمانيا . فإذا كنّ اثنتي عشرة امرأة فقال لأربع منهنّ : أمسكتكنّ اخترتكنّ ثبّتكنّ ، ثبت نكاحهنّ ، وانفسخ نكاح البواقي ، وإن قال لأربع : اخترت فراقكنّ ، كان فسخا لنكاحهنّ بغير طلاق ، وتبقى ثمانية قد مضى الكلام عليهنّ ، فإن طلّق أربعا ثبت نكاحهنّ وطلّقن بعد ثبوته ، وانفسخ البواقي . فهذا الاختيار بالقول . فأمّا الاختيار بالفعل ، فإن وطئ واحدة منهنّ فهل يكون اختيارا أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يكون اختيارا ، والثاني : لا يكون اختيارا . والذي يقتضيه مذهبنا أنّ الوطء يكون اختيارا كما نقول في الرجعة ، فعلى هذا إذا وطئ أربعا ثبت نكاحهنّ وانفسخ نكاح البواقي ، وعلى القول الآخر لا يكون اختيارا ، ويقال له : اختر الآن أربعا ، فإن اختار من وطئها منهنّ ثبت نكاحها ولا مهر لها ، وإن اختار غير من وطئ ، فإن اختار أربعا ثبت نكاحهنّ ، وعليه لكلّ واحدة من اللواتي وطئها مهر مثلهنّ . م 4 / 230 - 231 ز / 2 - إجبار الحاكم من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أسلمن معه على اختيار أربع منهن : إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ، كان