يبطل النكاح وإن فعل محظورا بذلك التصريح .
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : متى صرّح ، ثم تزوّج ، فسخ النكاح بينهما .
خ 4 / 320
ونحوه في المبسوط ( 4 / 218 ) .
ج - النكاح من المعتدّة مع العلم بحالها : إذا تزوّجها في عدّتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا .
خ 4 / 321
ونحوه في النهاية ( 453 ) .
وبه قال مالك .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 321
د - نكاح المعتدّة مع الجهل بحالها : إذا تزوّج الرجل بامرأة في عدّتها ولم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدّة . فإذا خرجت من العدّة ؛ عقد عليها إن شاء ، ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ؛ كان له الرجوع عليها .
ن / 453
وإذا تزوّجها في عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها ؛ فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا .
خ 4 / 321 ، 282 ، 5 / 76
ونحوه في النهاية ( 453 - 454 ) .
وبه قال مالك ، والشافعي ، في القديم .
وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء عدّتها .
وبه قال أبو حنيفة ، وباقي الفقهاء .
خ 4 / 321 ، 282 ، 5 / 76
ه - حكم نكاح المرتابة في انقضاء العدّة : المرتابة فيها ثلاث مسائل ، إحداها : ارتابت بنفسها في عدّتها ، فإن ظهرت أمارات الحمل واتصلت الريبة بها ، حتى انقضت الأقراء وهي على الريبة ، فإن تزوّجت على هذه الصفة فالنكاح باطل .
الثانية : انقضت العدّة ولا ريبة لها ، فتزوّجت ثم ظهرت الريبة ، فالنكاح صحيح ما لم يتحقّق الحمل .
الثالثة : انقضت العدّة ولا ريبة ، ثم ارتابت فنكحت وهي مرتابة ، فهل يصحّ النكاح أم لا ؟
قيل فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والاخر : لا يصح ، والأوّل أصحّ .
م 4 / 234 ، 5 / 240 - 241
10 - الإحصان : أ - النكاح من ذات البعل : لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته . فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز له حينئذ العقد عليها .
ن / 454
ب - نكاح من اعتدّت بعد طلاقها ولم تعلم برجوع الزوج ثم تزوجت بآخر : إذا طلّق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها ، ثم راجعها قبل انقضاء عدّتها ، وأشهد على نفسه بذلك ، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدّة في الظاهر ، وتزوجت ودخل بها الثاني ، كان نكاح الثاني باطلا ، دخل
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 346
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٦