تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وفي النهاية : ولا بأس أن يجمع بين حرّة وأمتين أو حرّتين وأمتين بالعقد . ن / 455 ج - ما يجوز للعبد أن ينكح من الحرائر والإماء : لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرّتين ، أو أربع إماء أو حرّة وأمتين . خ 4 / 295 ، 316 ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 214 ) ، والنهاية ( 456 ) . وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرّتين كانتا أو أمتين ، وبه قال في التابعين : عطاء ، والحسن البصري . وفي الفقهاء : الليث بن سعد ، وأهل مصر . وبه قال أهل الكوفة ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق . وذهب قوم : إلى أنّه كالحرّ ، له نكاح أربع . ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك . وبه قال داود وأبو ثور . خ 4 / 295 د - ما يجوز للحرّ من النكاح بملك اليمين : أما بملك اليمين فليجمع ( الحرّ ) ما شاء منهنّ مع العقد على أربع حرائر . ن / 455 ه - نكاح المطلّق واستيفاؤه عدد الزوجات : إن كانت عنده واحدة فطلّقها ، جاز له العقد على أربع ، إن كان الطلاق بائنا ، وإن كان رجعيّا فليس له أن يعقد إلّا على ثلاث وإن كانت عنده أربع وطلّقهن كلّهنّ ، كان له العقد على أربع أو أقلّ منهنّ إن كان بائنا ، وإن كان رجعيا لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدّة ، وفيه خلاف . م 4 / 196 ونحوه في الخلاف ( 4 / 296 - 297 ) . وفي النهاية : وإذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على الأخرى حتى تخرج تلك من العدّة . وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الأخرى في الحال . ن / 496 وفي موضع آخر : ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهنّ وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلّا بعد أن يمضي تسعة أشهر . ن / 518 و - العقد على اثنتين وعنده ثلاث زوجات : إن كان الرجل عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك ايّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ، ثم دخل بواحدة منهما كان عقدها ثابتا ، ويخلّي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحا . وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا كان النكاح باطلا . ن / 455 - 456 ز - اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع : إذا تزوّج الكافر بأكثر من أربع نسوة ،