وفي النهاية : ولا بأس أن يجمع بين حرّة وأمتين أو حرّتين وأمتين بالعقد .
ن / 455
ج - ما يجوز للعبد أن ينكح من الحرائر والإماء : لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرّتين ، أو أربع إماء أو حرّة وأمتين .
خ 4 / 295 ، 316
ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 214 ) ، والنهاية ( 456 ) .
وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرّتين كانتا أو أمتين ، وبه قال في التابعين : عطاء ، والحسن البصري . وفي الفقهاء : الليث بن سعد ، وأهل مصر . وبه قال أهل الكوفة ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم : إلى أنّه كالحرّ ، له نكاح أربع .
ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك . وبه قال داود وأبو ثور .
خ 4 / 295
د - ما يجوز للحرّ من النكاح بملك اليمين : أما بملك اليمين فليجمع ( الحرّ ) ما شاء منهنّ مع العقد على أربع حرائر .
ن / 455
ه - نكاح المطلّق واستيفاؤه عدد الزوجات : إن كانت عنده واحدة فطلّقها ، جاز له العقد على أربع ، إن كان الطلاق بائنا ، وإن كان رجعيّا فليس له أن يعقد إلّا على ثلاث وإن كانت عنده أربع وطلّقهن كلّهنّ ، كان له العقد على أربع أو أقلّ منهنّ إن كان بائنا ، وإن كان رجعيا لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدّة ، وفيه خلاف .
م 4 / 196
ونحوه في الخلاف ( 4 / 296 - 297 ) .
وفي النهاية : وإذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على الأخرى حتى تخرج تلك من العدّة .
وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الأخرى في الحال .
ن / 496
وفي موضع آخر : ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهنّ وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلّا بعد أن يمضي تسعة أشهر .
ن / 518
و - العقد على اثنتين وعنده ثلاث زوجات : إن كان الرجل عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك ايّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ، ثم دخل بواحدة منهما كان عقدها ثابتا ، ويخلّي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحا . وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا كان النكاح باطلا .
ن / 455 - 456
ز - اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع : إذا تزوّج الكافر بأكثر من أربع نسوة ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 348
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٨