تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
اختيار أربع واجبا عليه ، ومفارقة البواقي ، فإن فعل وإلّا أجبره السلطان عليه ، وللسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب ، فإن فعل وإلّا أخرجه وعزّره بالضرب ، فإن فعل وإلّا ردّه إلى الحبس والضرب حتى يختار . م 4 / 231 ز / 3 - هل يثبت الاختيار للحرّ إذا أسلم وعنده أربع حرائر أسلمن معه ؟ : إذا أسلم الحرّ وتحته أربع حرائر وأسلمن معه فقد ثبت نكاحهنّ بغير اختيار ، فإن قال من بعد : فسخت نكاحهنّ لم يكن لذلك تأثيره ، سواء نوى بذلك طلاقا أو لم ينو ؛ لأنّ الطلاق عندنا لا يقع إلّا بصريح اللّفظ ، وعندهم يسأل فإن قال : أردت الطلاق طلّقن ، وإن قال : ما أردت الطلاق وإنّما أردت به فسخ النكاح وحلّه ، قلنا : ليس له حلّه وفسخه بغير عيب ، فإن اختلفا فقال : ما أردت الطلاق ، وقلن : أردت الطلاق وقد طلّقنا ، فعلى مذهبنا هذا لا يصحّ ، وعلى مذهبهم القول قوله مع يمينه ، فإن حلف ثبت نكاحهنّ ، وإن نكل ردّت اليمين عليهنّ ، فإن حلفن ثبت الطلاق وبنّ منه بالطلاق . م 4 / 229 ز / 4 - ثبوت الاختيار للصبي لو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات وأسلمن معه : في مشرك زوّج ابنه الصغير عشرا ، فأسلم الولد وأسلمن معه ، فقد ثبت للصبيّ خيار أربع ، وعليه نفقة الكلّ ، فإذا بلغ اختار بعد بلوغه . م 4 / 261 ز / 5 - لو أسلم وعنده زوجات حرائر وقال : كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها : إذا أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر ، فقال حين أسلم : كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها . فقد علّق ذلك بإسلامها ، فقال بعضهم : إن لم يكن له نية بل أراد فسخ النكاح وحلّه لم يصحّ ، وهذا الأقوى الذي يقتضيه مذهبنا . فأمّا إن نوى طلاقا كان طلاقا عندهم ، فكلّما أسلمت واحدة كان فيما ذكره اختيار لنكاحها ، وإيقاع الطلاق عليها ، والطلاق يصحّ تعليقه بالصفة بصريح اللفظ والكناية . فعلى هذا إذا نوى الطلاق وأسلم أربع ثبت نكاحهنّ بهذا ، وطلّقن بعد ثبوته وانفسخ نكاح البواقي ، وعندنا أنّ ذلك لا يقع به طلاق ، وإذا لم يكن طلاق فالخيار باق فيمن أسلم منهنّ وفيمن لم يسلم ، ومنهم من قال : لا يصحّ تعليق الفسخ بالصفات ، ولا تعليق طلاقهنّ بالصفة . م 4 / 230 ز / 6 - إذا أسلم الكافر عن ثمان حرائر وأسلم معه أربع منهنّ : إذا كان عنده ثماني حرائر ، فأسلم وأسلمن معه أربع منهنّ وتأخّرت البواقي . فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهنّ وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدّتهنّ وقع الفسخ من حين اختلاف الدين ، وعددهنّ من حين وقع الفسخ ، فإن أسلمن في العدّة انفسخ نكاحهنّ من حين اختيار الأربع ، وعددهنّ من حين وقع الفسخ .