تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وإن أسقط ، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهنّ ، انفسخ نكاحهنّ من حين اختلاف الدين ، وعددهنّ من يوم وقع الفسخ ، ويثبت نكاح الأربع ، وإن أسلمن كان له أن يختار منهنّ أربعا فمن اختار منهنّ ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي ، وعددهنّ من حين وقع الفسخ . فإن طلّق واحدة وقع الطلاق بها وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهنّ وقع الفسخ بانقضاء العدّة من يوم اختلاف الدين ، وعددهنّ من يوم يقع الفسخ ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة ، وعددهنّ من حين وقع الطلاق وزالت المطلّقة بالطلاق . وإن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك ، وإن فسخ كان فسخه كلا فسخ فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإنّ الاختيار باطل ، فإن خالف وفسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهنّ وقع الفسخ باختلاف الدينين ، وثبت نكاح هذه التي اختار فسخ نكاحها ، وإن أسلمن أجمعهنّ في العدّة كان له أن يختار غير التي اختار فسخ نكاحها ، فإذا فعل ثبت نكاح التي اختارها ، وانفسخ نكاح البواقي ، وهذه من الجملة . وإن اختار التي اختار فسخ نكاحها بعينها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ ذلك له ، والثاني : ليس له ذلك ، وهذا هو الأقوى . وإن لم يسلمن حتى ماتت الأربع اللاتي أسلمن ثم أسلم البواقي ، كان له أن يختار أربعا أيّ أربع شاء ، فإن أحبّ اختيار الموتى صحّ ، وانفسخ نكاح البواقي . م 4 / 224 - 225 ، 230 ز / 7 - لو أسلم وعنده خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد الأخرى : إذا أسلم الحرّ وتحته حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة ، فكلّما أسلمت واحدة قال لها : قد اخترتك ، ثبت نكاح الأربعة ، والفسخ يقع بالخامسة . م 4 / 229 ز / 8 - حكم الاختيار لو أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه فارتدّ : إن كان عنده ثمان نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فارتدّ ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن أراد أن يختار منهنّ أربعا لم يكن له ، فإن أقام على الردّة حتى انقضت العدّة ، انفسخ نكاحهنّ من حين ردّته ، وإن رجع إلى الإسلام قيل له : اختر الآن أربعا منهنّ . م 4 / 237 ز / 9 - لو أسلم المشرك وعنده أربع زوجات إماء : إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء ، وهو واجد للطول ، ولا يخاف العنت ، جاز له أن يختار اثنتين منهنّ . وقال الشافعي : ليس له أن يختار واحدة منهنّ . وقال أبو ثور : له أن يختار واحدة منهنّ ، كما له أن يختار واحدة منهنّ إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت . خ 4 / 331 - 332 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا أسلم