وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة منهنّ ، وتأخّر البواقي ، وهو ممّن يجوز له نكاح أمة ، كان بالخيار بين أن يختار هذه ، وبين أن يؤخّر وينتظر البواقي . ثم لا يخلو من أربعة أحوال : إمّا أن يختار هذه ، أو ينتظر البواقي ، أو يطلّق هذه ، أو يختار فسخ نكاحها .
فإن اختارها ثبت نكاحها ، كما لو ابتدأ نكاح أمة ، فإذا ثبت نكاحها ، انقطعت عصمة البواقي عند من لم يجز أكثر من واحدة ، وعندنا أنّ له الخيار في الأخرى . وإن لم يسلمن حتى انقضت عدّتهنّ تبيّنا أنّ الفسخ وقع باختلاف الدين .
وإن لم يختر هذه وانتظر البواقي ، فإن أقمن على الكفر حتى انقضت عدّتهنّ انفسخ نكاحهنّ وثبت نكاح هذه ، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء .
م 4 / 223 - 225
ز / 10 - لو كان عنده أربع زوجات إماء وحرّة فأسلم وأسلمن الإماء معه وأعتقن وتأخّرت الحرّة : إذا كان له أربع زوجات إماء وحرّة فأسلم وأسلم الإماء معه ، وأعتقن وتأخّرت الحرّة ، لم يكن له أن يختار شيئا من الإماء لا قبل العتق ولا بعده .
فإذا ثبت أن ليس له الاختيار ، إمّا أن لا يختار أو يخالف فيختار ، فإن لم يختر واحدة منهنّ ، نظرت فيما يكون من الحرّة ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها ثبت نكاحها ، وبطل نكاح الإماء ، وإن أقامت على الشرك بانت باختلاف الدين ، وكان حكمه مع الإماء كأن لم يكن تحته حرّة ، ويختار عندنا ثنتين بلا زيادة ، وعند المخالف واحدة وإن كان الاختيار وهنّ حرائر ، لأنّه إنّما يراعى وقت ثبوت الاختيار لا وقت وجود الاختيار ، وكنّ في وقت ثبوت الاختيار إماء فلا يختار إلّا اثنتين .
وإن خالف واختار من اللواتي أسلمن معه ، نظرت في الحرّة المتأخّرة ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها انفسخ نكاح البواقي ، والتي قد اختارها أيضا إلّا أن ترضى الحرّة ، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها وقع الفسخ بانقضاء العدّة من حين اختلاف الدين .
وهل يصحّ نكاح الأمتين ثنتين ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّه يثبت نكاحهما ، ومنهم من قال : لا يثبت حتى يجدّد اختيارا آخر .
المسألة بحالها : تحته حرّة وأربع زوجات إماء ، فأسلم وأسلمن ثم أعتقن بعده كان بمنزلة من ابتدأ نكاحهنّ وهنّ خمس حرائر ، لأنّ الاعتبار بحال الاختيار ، فيكون بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين أن يختار اللواتي أسلمن معه ، فإن فعل ثبت نكاحها ، وانقطعت عصمة الخامسة ، وإن أسلمت انفسخ نكاحها ، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين .
وبين أن يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخّرة ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها ، ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه ، وإن أسلمت تلك ، اجتمع إسلامه وإسلام خمس حرائر ، يختار منهنّ أربعا ، وينفسخ نكاح الخامسة .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 352
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٥٢