بها أو لم يدخل . وبه قال علي عليه السّلام ، واختاره الشافعي قولا واحدا .
خ 4 / 282 - 283
11 - الإحرام : أ - عقد المحرم على امرأة مع العلم أو الجهل بالتحريم : إذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرّم ؛ فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا .
فإن لم يكن عالما بذلك ، فرّق بينهما . فإذا أحلّا وأرادا أن يستأنفا العقد فعلا ، وليس عليهما شيء .
ن / 453 ، 232 ، 221
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 156 ، 1 / 318 ) .
ب - عقد المحلّ على المحرمة أو تولّي المحرم العقد للمحرمين : إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا ، فدخل بها ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا . وإن كان عالما ولم يدخل بها . فرّق بينهما أيضا ، ولم تحلّ له أبدا . وخالف جميع الفقهاء فيهما .
خ 4 / 322
وفي موضع آخر : إذا تزوّج المحرم فنكاحه باطل ، وكذلك إن كان محلّا وهي محرمة ، أو كانا محلّين والوليّ محرما فالنكاح باطل .
خ 4 / 345 - 346
ونحوه في النهاية ( 232 ، 221 ) .
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 156 ، 1 / 318 ) .
وفي موضع آخر : وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وقالت طائفة : انه لا تأثير للاحرام في عقد النكاح بوجه ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ويرويه عن الحكم .
خ 2 / 315 - 316
12 - استيفاء عدد الزوجات : أ - نكاح الحرّ أكثر من أربع حرائر دائما : لا يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر .
ن / 455
ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 155 ، 231 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قالت الامّة بأجمعها ، وحكوا عن القاسم بن إبراهيم ؛ أنّه أجاز العقد على تسع .
خ 4 / 293 - 294
ب - ما يجوز للحرّ أن ينكح من الإماء : يجوز للحرّ أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما .
خ 4 / 315
ونحوه في النهاية ( 455 ) ، والمبسوط ( 4 / 196 ، 214 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل . وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن تحته حرّة ، جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر ، وله أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد ، أو واحدة بعد أخرى كيف شاء .
خ 4 / 315 - 316
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 347
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٧