تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
التأبيد ؛ أمّا الأب فكانت محرمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها ، وحرمت على الابن على التأبيد ؛ لأنّه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء ، وهو قويّ على مذهبنا أيضا لقوله تعالى
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
« 1 » وذلك عامّ في العقد والوطء . م 5 / 305 - 306 6 - النظر واللمس : أ - نشر النظر واللمس تحريم النكاح : اللمس بشهوة ، مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ، ينشر التحريم ، وتحرم الامّ وإن علت ، والبنت وإن نزلت . وإليه ذهب أكثر أهل العلم : أبو حنيفة ، ومالك . وهو المنصوص للشافعي ، ولا يعرف له قول غيره . وخرّج أصحابه قولا آخر : أنّه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين . وإذا نظر إلى فرجها ، تعلّق به تحريم المصاهرة . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يتعلّق به ذلك . خ 4 / 308 - 309 ونحوه في المبسوط ( 4 / 209 ) . ب - النظر واللمس إذا كان محرّما هل ينشر التحريم ؟ : انظر : ثانيا 4 أ ( ن / 458 ) ج - نكاح الأب مملوكة قد قبّلها الابن بشهوة أو نظر منها ما يحرم على غير مالكها النظر إليه : انظر : ثانيا 3 ج 7 - إيقاب الغلام : إذا فجر بغلام ، فأوقب ، حرم عليه بنته وامّه وأخته . خ 4 / 308 ونحوه في النهاية ( 452 ) ، وأضاف : فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهنّ بأس . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام ، حرم عليه بنت هذا الغلام ؛ وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 4 / 308 8 - الدخول بالصغيرة وافضاؤها : إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ؛ فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا . ن / 453 وفي موضع آخر : ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإذا دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت ؛ كان ضامنا لعيبها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحل له أبدا . ن / 481 9 - الاعتداد : أ - التصريح بالخطبة أو التعريف بها للمعتدّة : خطبة / 1 ، 2 ( م 4 / 217 - 218 ) ب - لو صرّح بالتزويج للمعتدّة ثم تزوجها بعد خروجها من العدّة : إذا صرّح بالتزويج للمعتدّة ثم تزوجها بعد خروجها من العدّة . لم
هامش
( 1 ) - النساء : 22 .