ج / 2 - النكاح ممن علم منها الزنا ثم تابت : لا بأس أن يتزوّج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت .
ن / 464
ج / 3 - حكم النكاح من الزانية إذا علم بزناها بعد العقد : عيب / خامسا 1 ج / 5
ج / 4 - نكاح الزانية قبل استبرائها : لا عدّة على الزانية ، ويجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا ، غير أنّه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها ، ويستبرئها بحيضة استحبابا ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي .
خ 4 / 301
ونحوه في المبسوط ( 4 / 203 ) .
د - حكم الزوجية إذا زنت الزوجة : إذا كانت عنده زوجة فزنت ، لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية .
خ 4 / 299
ونحوه في النهاية ، وأضاف : والأفضل له طلاقها .
ن / 458
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : تبين منه .
خ 4 / 299
ونحوه في المبسوط ( 4 / 202 ) .
ه - النكاح ممن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدّتها الرجعيّة : من فجر بامرأة لها زوج ، لم يجز له العقد عليها أبدا . وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدّة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها .
ن / 452
5 - وطء الشبهة : أ - نشر وطء الشبهة حرمة النكاح : الوطء بالشبهة ، يحرّم وينشر الحرمة بلا خلاف .
والوطء بشبهة على ضربين : شبهة نكاح ، وشبهة ملك . فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا ، والمتعة عند المخالف ، ونكاح بلا وليّ عند بعضهم ، أو يجد على فراشه امرأة يعتقد أنّها زوجته وتكون أجنبيّة ، ونكاح شبهة الملك أن يشتري أمة شراء فاسدا أو يجد على فراشه أمة يعتقدها أمته فإذا هي أمة الغير ، فالحكم في هذا الوطء كالحكم في الوطء بملك اليمين فيما يتعلّق به من تحريم المصاهرة حرفا بحرف ، ولا يثبت به حرمة المحرم .
م 4 / 208 - 209
وفي النهاية : متى عقد على امرأة ، ثم عقد على أختها أو أمّها بجهالة فرّق بينهما . فإن وطئها ، وجاءت بولد ؛ كان لاحقا به . ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدّتها .
ن / 454
ب - حكم الزوجية لو وطئ الأب زوجة ابنه شبهة ثم وطئها الابن : إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه ، ثم جاء الابن فوطئها يعتقد أنّها على الزوجية وأنّ أباه ما وطئها ، فقد انفسخ نكاحها بوطء الأب ، وحرمت على كلّ واحد منهما على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 344
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٤