النسب والرضاع في هذا سواء .
م 4 / 206 - 207
فإن وطئ الأخرى بعد وطئه للأولى ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ؛ حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية . فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى ، لم يجز له الرجوع إليها . وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ؛ جاز له الرجوع إلى الأولى . وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ؛ جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية من ملكه .
ن / 455
وفي المبسوط : ولا تحرم الأولى بوطء الثانية ، بل هي على ما كانت عليه لكن يستحبّ له أن يتوقّف حتى يستبرئ الأخرى .
م 4 / 207
[ 1 ] - حكم نكاح الرجل من أخت أمته : إذا ملك أمة فوطئها ، ثم تزوّج أختها ، صحّ نكاحها ، وحرم عليه وطء الأولى . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : لا ينعقد النكاح ؛ لأنّ الأولى فراشه كما لو سبق النكاح .
خ 4 / 305 - 306
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا ثبت أنّ النكاح صحيح حرم عليه وطء الأولى ما دامت هذه على النكاح فإن طلّقها حلّت له ، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحلّ له وطؤها ، وكان النكاح مانعا ومقدّما عليها بلا خلاف .
م 4 / 207
د / 3 - اعتبار رضا العمّة أو الخالة في الجمع بينها وبين بنت الأخ أو بنت الأخت : يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها ، إذا رضيت العمّة والخالة بذلك .
وعند جميع الفقهاء أنّه لا يجوز ذلك - أعني الجمع بينهما - ولا تأثير لرضاهما .
وذهبت الخوارج : إلى أن ذلك جائز على كلّ حال .
خ 4 / 296
ونحوه في المبسوط ( 4 / 206 ، 205 ) .
وفي النهاية : ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمّتها أو خالتها إلّا برضا منهما . فإن عقد عليها ، كانت العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال . فإن أمضت كان ماضيا ، ولم يكن لها بعد ذلك فسخ . وإن اعتزلت واعتدّت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق .
ولا بأس بالعقد على العمّة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأخت ، وإن لم ترضيا بذلك .
وحكم العمّة والخالة من جهة الرضاع حكمها من جهة النسب على السواء .
ن / 459
وفي المبسوط : إذا طلّقها طلقة بعد الدخول فهي رجعيّة ، وليس له العقد على عمّتها ولا خالتها إلّا برضاهما .
م 4 / 268
4 - الزنا : أ - نشر الزنا تحريم النكاح : اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة ، هل يتعلّق بهذا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 342
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤٢