تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة ، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا . وفي بعض رواياتنا ؛ أنّه إذا عقد عليهما جميعا اختار أيّهما شاء . م 4 / 206 ، 196 ، 207 فإن عقد على واحدة ثم عقد على أختها ، كان العقد على الثانية باطلا . ن / 454 ونحوه في المبسوط ( 4 / 206 ) . فإن وطئ الثانية ؛ فرّق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدّتها . ن / 454 ومتى طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدّتها . ن / 454 - 455 ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 268 ) . فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها في الحال . ن / 455 وفي الخلاف : إذا أبان زوجته بخلع ، أو مباراة ، أو فسخ ، جاز له أن يتزوّج بأختها ، وعمّتها ، وخالتها قبل أن تخرج من العدّة . وبه قال مالك والشافعي . وذهب قوم : إلى أنّه لا يجوز قبل الخروج من العدّة على كلّ حال . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . خ 4 / 296 - 297 ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ) . وقد روي في المتمتّعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدّتها . وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في الحال . ن / 455 [ 1 ] - اختلاف الرجل ومطلّقته الرجعية في انقضاء العدّة وحكم زواجه من أختها : إذا طلّقها وذكر أنّها أخبرت بانقضاء عدّتها ، فأنكرت وقد مضى زمان صحّ انقضاء العدّة فيه ، فالقول قوله في جواز العقد على أختها . م 4 / 268 د / 2 - الجمع بين الأختين بملك اليمين : كلّ امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ؛ لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود وأصحابه : كلّ هذا يحلّ بملك اليمين . خ 4 / 302 وفي النهاية : لا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك ، لكنّه لا يجمع بينهما في الوطء ، لأنّ حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك الأختين فوطئ واحدة منهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك . ن / 455 ، 496 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والحكم في