ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة ، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا . وفي بعض رواياتنا ؛ أنّه إذا عقد عليهما جميعا اختار أيّهما شاء .
م 4 / 206 ، 196 ، 207
فإن عقد على واحدة ثم عقد على أختها ، كان العقد على الثانية باطلا .
ن / 454
ونحوه في المبسوط ( 4 / 206 ) .
فإن وطئ الثانية ؛ فرّق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدّتها .
ن / 454
ومتى طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدّتها .
ن / 454 - 455
ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 268 ) .
فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها في الحال .
ن / 455
وفي الخلاف : إذا أبان زوجته بخلع ، أو مباراة ، أو فسخ ، جاز له أن يتزوّج بأختها ، وعمّتها ، وخالتها قبل أن تخرج من العدّة . وبه قال مالك والشافعي .
وذهب قوم : إلى أنّه لا يجوز قبل الخروج من العدّة على كلّ حال . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
خ 4 / 296 - 297
ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ) .
وقد روي في المتمتّعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدّتها .
وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في الحال .
ن / 455
[ 1 ] - اختلاف الرجل ومطلّقته الرجعية في انقضاء العدّة وحكم زواجه من أختها : إذا طلّقها وذكر أنّها أخبرت بانقضاء عدّتها ، فأنكرت وقد مضى زمان صحّ انقضاء العدّة فيه ، فالقول قوله في جواز العقد على أختها .
م 4 / 268
د / 2 - الجمع بين الأختين بملك اليمين : كلّ امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ؛ لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود وأصحابه : كلّ هذا يحلّ بملك اليمين .
خ 4 / 302
وفي النهاية : لا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك ، لكنّه لا يجمع بينهما في الوطء ، لأنّ حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك الأختين فوطئ واحدة منهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك .
ن / 455 ، 496
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والحكم في
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 341
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٤١