تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الابن حكم الأب سواء في أنّه إذا وطئ جارية أو قبّلها أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها ؛ حرمت على الأب . ن / 451 ، 496 وإذا كان للرجل ولد كبير وله جارية لم يجز له وطؤها ، إلّا بإذن ولده . وإن كان ولده صغيرا ؛ جاز له وطؤها إذا قوّمها على نفسه ، ويكون ضامنا للثمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك . ن / 498 وفي المبسوط : لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده ، سواء كان ولده قد وطئها أو لم يطأها بلا خلاف ، فإن كان قد دخل بها حرمت على الأب على التأبيد ، وإن لم يدخل بها ولا نظر منها إلى ما لا يحلّ لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب . وقال قوم : لا يجوز للوالد أن يتزوّج بأمة ولده وللولد أن يتزوّج بأمة والده . ويقوى في نفسي أنّه يجوز للوالد أن يتزوّج بأمة ابنه ، وللابن أن يتزوّج بأمة أبيه . م 4 / 198 - 199 وفي الخلاف : يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوّج بأمة ابنه . وقال الشافعي : لا يجوز . خ 4 / 299 فإذا ثبت أنّها محرّمة عليه فإن بادر فوطئها ، فأمّا أن يحبلها أو لا يحبلها ، فإن لم يحبلها فالكلام عليه في ثلاثة فصول : الحدّ والقيمة والمهر ، أمّا الحدّ فلا يخلو الولد من أحد أمرين : إمّا أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل بها ، فإن لم يكن دخل بها فلا حدّ عليه بلا خلاف ، وإن كان قد دخل بها ففي الحدّ قيل وجهان ، أحدهما : يحدّ ، والآخر : لا يحدّ ، وهو الأقوى . وأمّا القيمة ، فلا قيمة عليه لولده لأنّه ما نقص من قيمتها ، وتصرّف الابن باق بحاله ، وأمّا المهر فكلّ موضع قلنا لا حدّ عليه بشبهة الملك وجب المهر بلا إشكال ، وكلّ موضع قلنا عليه الحدّ فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون مكرهة أو مطاوعة ، فإن كانت مكرهة وجب المهر ، وإن طاوعته قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا مهر لها ، وهو الأقوى ، والثاني : يجب عليه المهر والأوّل أصحّ . وإن أحبلها ، فالكلام في خمسة فصول : الحدّ والمهر ، وكونها امّ ولد وفي قيمته وقيمة الولد . أمّا الحدّ والمهر فعلى ما مضى إذا لم يحبلها وإذا أحبلها ، فالولد حرّ بلا خلاف ، وهل تصير امّ ولد على قولين ، أحدهما : لا تصير ، وهو الذي يقوى في نفسي ، والثاني : تصير . م 4 / 199 ، 201 د - حكم نكاح الزوج من أخت الزوجة أو من عمّتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها : د / 1 - الجمع بين الأختين عقدا : لا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ، ولا نكاح المتعة في حالة واحدة . فإن عقد عليهما في حالة واحدة ، كان مخيّرا بين أن يمسك أيّتهما شاء . ن / 454