تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وإذا دخل بالام ، حرمت البنت على التأبيد ، سواء كانت في حجره أو لم تكن . خ 4 / 305 ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 205 - 206 ) ، والنهاية ( 451 ) . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : إن كانت في حجره حرمت عليه ، وإن لم تكن في حجره لم تحرم عليه . خ 4 / 305 وفي المبسوط : إذا عقد على المرأة ، حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع ، فإن طلّقها حلّ له نكاح الربيبة ، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد ، وهكذا الحكم في الرضاع حرفا بحرف . وإذا وطئ أمته حرمت عليه أمّها وجدّاتها من نسب كنّ أو رضاع ، وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف . م 4 / 206 ، 208 ونحوه في النهاية ، وأضاف : والحكم في هاتين ( نكاح امّ الزوجة وبنتها ) في نكاح المتعة مثل الحكم في نكاح الدوام ، وكذلك الحكم في ملك الايمان . فإن لم يطأ الامّ جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الام عن ملكه ، وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنّه وإن لم يدخل بالام ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلّا بعد مفارقتها . ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنّه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنّه يكره له العقد على ابنتها ، وليس ذلك بمحظور . ن / 451 - 452 ، 496 أ / 1 - حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، وبين امرأة الرجل وبنت امرأة له أخرى : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما . خ 4 / 306 ونحوه في النهاية ( 460 ) ، وكذا في المبسوط ( 4 / 207 ) ، وأضاف : ويجوز أيضا أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف . ب - العقد على معقودة الأب أو الابن : يحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن . ن / 451 ونحوه في المبسوط ( 4 / 205 ، 203 ) . ب / 1 - حكم نكاح الرجل من ضرّة امّه مع غير أبيه : يكره للرجل أن يتزوّج بضرّة أمّه إذا كانت مع غير أبيه . ن / 460 - 461 ج - نكاح الابن من مملوكة الأب وبالعكس وحكم ملك كلّ واحد منهما موطوءة الآخر : لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه ، أو قبّلها بشهوة ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه . ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه . وحكم