الصغير : امرأة كبيرة تزوّجت بصغير له دون الحولين ، فأصابت به عيبا ، فاختارت فسخ النكاح ففسخ ، ثم تزوّجت برجل كبير ، فاستولدها ، فأرضعت ذلك الصغير الذي كان زوجها العدد المحرّم في الحولين ، انفسخ نكاحها ، لأنّها كانت حليلة من قد صار ولده .
وأمّا التحريم ، فحرمت على الكبير لهذا المعنى ، وحرمت على الصغير على التأبيد . ومثله إذا زوّج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الأمة فاختارت فسخ النكاح ، ثم تزوّجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها ، انفسخ نكاح الكبيرة ، وحرمت على التأبيد وحرمت على الصغير .
م 5 / 315 - 316
وفي موضع ثاني : رجل تزوّج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلّقها وفيها لبن ، فتزوّجت بصغير له دون الحولين ، فأرضعته العدد المحرّم ، انفسخ نكاحها ، وأمّا التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد ، وأمّا الكبير فحرمت عليه على التأبيد ، لأنّها قد صارت حليلة من قد صار ولده .
م 5 / 316
ه / 14 - لو أرضعت أم ولد زوجها الصغير : رجل استبرأ امّ ولده فزوّجها من طفل حرّ له دون الحولين ، فأرضعته ، صار ولدها ، وولد سيّدها ، وانفسخ نكاحها وحرمت أم ولده عليه ، وحرمت على الطفل على التأبيد .
وقال بعضهم هذا غلط ، لأنّ الطفل الحرّ لا يجوز أن يتزوّج بأم ولد ، لكن يتصوّر المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبدا صغيرا له دون الحولين .
م 5 / 316
3 - المصاهرة : تحريم المصاهرة أربع : أمهات الزوجات ، فكلّ من يقع عليها اسم امّ حقيقة كانت أو مجازا وإن علون فالكلّ يحرمن .
الثانية : الربيبة ، هي كلّ من كان من نسلها ( الزوجة ) وكذلك ولد الربيب ونسله ، فإنّه يحرم بالعقد تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمت عليه كلّهن تحريم تأبيد .
الثالثة : حلائل الأبناء ، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها ونسلها .
الرابعة : زوجات الآباء ، يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره .
وهكذا الحكم فيهن إذا كنّ من رضاع حرفا بحرف .
م 4 / 205
أ - نكاح امّ الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت : إذا تزوّج بامرأة ، حرمت عليه امّها ، وجميع امّهاتها وإن لم يدخل بها .
خ 4 / 303
ونحوه في المبسوط ( 4 / 196 ، 205 ) والنهاية ( 451 ) .
وبه قال جميع الفقهاء . إلّا أنّ للشافعي فيه قولان .
خ 4 / 303 - 304
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 338
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٣٨