نكاحهما معا ، وإن أرضعتها جدّة الكبيرة لأمّها انفسخ نكاحهما معا ، فإن أرضعتها أخت الكبيرة انفسخ نكاحهما معا أيضا .
ويقتضي مذهبنا أن نقول : إنّها إن كانت رضيت بذلك لا ينفسخ ؛ لأنّه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها عندنا برضا الخالة ، وإن أرضعتها امّ أبي الكبيرة صارت الصغيرة عمّة الكبيرة ، وانفسخ النكاح في هذا الموضع على مذهبنا أيضا ، لأنّه لا يمكن اعتبار رضا العمّة لأنّها صغيرة لا يعتبر رضا مثلها ؛ فإن فرضنا أنّ امرأة أخ الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة فإنّ الكبيرة تصير عمّة الصغيرة فإن كانت رضيت له ينفسخ النكاح وإن لم ترض انفسخ .
وينفسخ النكاح في كلّ هذه لموضع الجمع ، ولا يحرّم تحريم تأبيد ، سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، فإن أراد أن يبتدئ بنكاح من شاء على الانفراد جاز ، والكلام في المهر والرجوع به على ما مضى .
م 5 / 303 - 304
ه / 10 - حكم النكاح لو ارتضعت المطلّقة الصغيرة من المطلّقة الكبيرة بعد زواجها من زوج الصغيرة السابق : رجل له زوجة كبيرة وآخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين ، ثم طلّق كلّ واحد منهما زوجته وتزوّج كلّ واحد منهما بزوجة صاحبه ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة على كلّ واحد منهما على التأبيد .
وأمّا الصغيرة ينظر فيها ، فإن لم يكن دخل واحد منهما بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على واحد منهما ، وإن كان قد دخل بها كلّ واحد منهما ، حرمت على كلّ واحد منهما على التأبيد ، وإن كان قد دخل بها أحدهما دون الاخر ، حرمت على من كان دخل بها دون الآخر ، وينظر ، فإن كان قد دخل بالكبيرة من هو الآن زوج الصغيرة ، انفسخ نكاح الصغيرة ، وإن كان الذي دخل بها الآن زوج الكبيرة ، لم ينفسخ نكاح الصغيرة .
م 5 / 307
ه / 11 - لو وطئ الرجل أمته ثم كاتبها فأرضعت زوجته الصغيرة : إن وطئ أمته ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت المكاتبة على التأبيد ، وحرمت الصغيرة على التأبيد ، وأمّا المهر فللصغيرة نصف المسمّى ، ويرجع السيّد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه ممّا في يدها .
م 5 / 310
ه / 12 - لو أرضعت امّ ولد الرجل زوجة ابنه الصغيرة : رجل له امّ ولد وله ولد له زوجة صغيرة ، فأرضعت امّ ولده زوجة ولده ، انفسخ النكاح نكاح الصغيرة ؛ لأنّها صارت بنت المولى وهي أخت زوجها ، وأمّا التحريم فقد حرمت على زوجها على التأبيد ، وأمّا امّ الولد فلا تحرم على سيّدها .
وأمّا المهر فللصغيرة على زوجها نصف المسمّى ، ويرجع بالضمان على سيّدها ويضمن أقلّ الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها .
م 5 / 309 - 310
ه / 13 - لو أرضعت المرأة الكبيرة زوجها
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 337
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٣٧