تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بين إخوة وأخوات هذا ، وإخوة وأخوات ذلك . ن / 462 د - حكم إنكاح الابن الرضاعي من بنت أحد الرجلين المشتبه كون اللبن له : إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدّتها على شبهة بنكاح فاسد أو بغير نكاح ، فأتت بولد ، ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم ؛ فإن أمكن أن يكون من كلّ واحد منهما استخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحق به وكذلك المرتضع . وهل له ( المرتضع ) أن يتزوّج بنت واحد منهما ؟ فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : لا يجوز . والثاني : أنّه يجوز ذلك . والثالث : أن له أنّ يتزوّج بنت كلّ واحد منهما على الانفراد ، فإذا تزوّج واحدة حرمت عليه الأخرى وتعيّنت ، وفيهم من قال : إذا طلّق الأوّلة حلّ له نكاح الثانية ، وهذا يسقط عنّا لما قدّمناه من القرعة ، فإنّ بها يتعيّن فأمّا قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوّج بواحدة منهما احتياطا . م 5 / 307 - 308 ه - أثر الرضاع اللاحق على النكاح : ه / 1 - حكم النكاح إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة ممن يحرم على الزوج بنتها : إذا كانت له زوجة مرتضعة ، فأرضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا خلاف . خ 5 / 104 وذكر ذلك في المبسوط وأضاف مفصّلا : إن أرضعتها أمّه فإن كان بلبن أبيه فهي أخته لأبيه وأمّه ، وإن كان بلبن غير أبيه فهي أخته لأمّه ، وإن أرضعتها جدّته فهي خالته ، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته وإن أرضعتها أخته صارت بنت أخته وهو خالها ، وإن أرضعتها امرأة أخيه فإن كان بلبن أخيه فهو عمّها ، وإن كان بلبن غير أخيه صارت بربيبة أخيه ، ونكاحها هنا لا ينفسخ لأنّ له أن يتزوّج بربيبة أخيه . وإن أرضعتها امرأة أبيه ، فإن أرضعتها بلبن أبيه صارت أخته من أبيه ، وإن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه ، والنكاح بحاله ، لأنّه يجوز له أن يتزوّج بربيبة أبيه ، وإن أرضعتها امرأة ولده فإن كان بلبن ولده صارت جدّتها وهي بنت ابنه وإن كان بلبن وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده والنكاح بحاله ، لأنّ له أن يتزوج بربيبة ولده . م 5 / 296 - 297 [ 1 ] - لو زوّج الصغير ببنت عمّه أو عمّته الصغيرة ثم أرضعت الجدّة أحدهما : ( صغير له دون الحولين ) زوّج ببنت عمّه ولها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الأب أحدهما انفسخ نكاحهما ؛ لأنّها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمّها لأنّه أخو أبيها وإن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمّته لأنّها أخت أبيه ، ولا يجوز للرجل أن يتزوّج بعمّته . وعلى هذا المنهاج مسائل ، والأصل فيها متى أرضعت الجدّة أحدهما صار المرضع ولد الجدّة ، فانظر ولد الجدّة من هو منها ؟ فاحكم بذلك ، فان زوّج ببنت عمّته فأرضعت الجدّة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنّها إن أرضعت الصغير صار خال زوجته لأنّه أخو أمها وإن أرضعت الصغيرة