له أن يتزوّج ، والذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوّج .
م 4 / 160 ، 152
وفي موضع آخر : فأمّا أقسام النكاح فثلاثة :
محظور ومستحب ومكروه ، فالمحظور حال العدّة والردّة والإحرام ، والمستحبّ إذا كان به إليه حاجة ، وله ما ينفق عليها ، والمكروه إذا لم يكن به إليه حاجة ولا معه ما ينفق عليها .
م 5 / 3
1 - حكم نكاح من حلف لزوجته ألّا يتزوج عليها : من حلف لزوجته ألّا يتزوج عليها ، ولا يتسرّى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوّج ويتسرّى ، وليس له عليه كفّارة ولا إثم ، وكذلك إن حلفت هي : ألّا تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوج ، ولم يكن عليها كفّارة ولا إثم .
ن / 560
2 - صرف مال استطاعة الحج في النكاح : حجّ / ثانيا 2 د / 9 ( خ 2 / 248 ، م 1 / 298 )
ثانيا - أسباب تحريم النكاح : 1 - النسب : أ - ما يثبت به النسب في نفس الأمر : نسب / ثانيا
ب - النساء المحرمات بالنسب : تحريم الأعيان بالنسب سبع أعيان :
الأمهات ، فالرجل تحرم عليه امّه وجدّاته من قبل أبيه وأمه ، وارثات كنّ أو غير وارثات ، قربن إليه أو بعدن .
والثانية : البنات ، فتحرم عليه بنته لصلبه ، وبنات بنتها وبنات بناتها ، وكذلك بنات الابن وإن نزلن ، وكلّ من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا .
الثالثة : الأخوات فالأخت تحرم عليه سواء كانت لأب وامّ أو لأب أو لامّ .
الرابعة : العمّات ، فكلّ من يقع عليه اسم العمّة وهي أخت أبيه ، سواء كانت أخته لأبيه أو لأمّه أو لهما ، وكذلك كلّ عمّة وإن بعدت يعني أخوات الأجداد وإن علون ، وهكذا العمّات من قبل الامّ ، فكلّ امرأة كانت أخت جدّه من قبل الامّ فتلك عمّته ، والكلّ يحرم عليه .
الخامسة : الخالات فكلّ من كانت خالته حقيقة وهي أخت أمّه أو مجازا وهي أخت جدّته أيّ جدّة كانت من قبل أمها ، فأختها خالته ، وتكون الخالة من قبل الأب وهي كلّ أخت لجدّته من قبل أبيه وآبائه ، فتلك خالته وتحرم عليه .
السادسة : بنات الأخ فكلّ بنت لأخيه ، لأبيه أو لأمّه أو لهما ، أو بناتهنّ وإن سفلن ، وبنات بني أخيه فالكلّ يحرمن .
السابعة : بنات الأخت فكلّ بنت لأخته لأبيه أو لأمّه أو لهما ، وبناتهنّ وإن سفلن ، أو بنات بني أخته فالكلّ يحرمن .
م 4 / 203 - 204
ونحوه مختصرا في النهاية ( 451 ) .
ب / 1 - تزوج الرجل من أخت أخيه أو أخته
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 329
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٢٩