تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ه / 5 - حكم النكاح لو ارتضعت كلتا زوجتيه الصغيرتين من امرأة : إن عقد على جاريتين رضيعتين ، فأرضعتهما امرأة حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا . ن / 456 ه / 6 - لو ارتضعت الزوجة الصغيرة من الزوجة الكبيرة بعد طلاق إحداهما : إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فطلّق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة . فإن كانت المطلّقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة ، وحرمت على التأبيد ؛ والصغيرة إن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد وإن لم يكن دخل بها لم تحرم . وأمّا المهر فإن كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها ، وإن كان ما دخل بها سقط المهر . وإن كانت المطلّقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها . م 5 / 301 ه / 7 - لو ارتضعت الزوجة الصغيرة من أمة زوجها : إن كان له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره ، فأرضعت أمته زوجته ، فإن كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة ، وحرمت على التأبيد ، وحرمت أمته لأنّها من امّهات نسائه ، وإن لم يكن دخل بالأمة ، لم ينفسخ نكاحها وحرمت أمته على التأبيد . م 5 / 301 وفي موضع آخر : رجل له امّ ولد وزوجة صغيرة ، فأرضعتها أم ولده ، انفسخ نكاح الصغيرة ، وأمّا التحريم فإنّ امّ ولده حرمت على التأبيد ، وأمّا الصغيرة فإنّها قد حرمت على التأبيد ، أيضا ؛ لأنّه إن كانت أرضعتها بلبنه فهي بنته وبنت من قد دخل بها ، وإن كان الرضاع بلبن غيره حرمت ، لأنّها بنت من قد دخل بها . وأمّا المهر فللصغيرة عليه نصف المسمّى ، ولا يرجع على امّ ولده بشيء . م 5 / 309 فإن وطئ أمته ، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها ، وأمّا التحريم فقد حرمت المكاتبة على التأبيد ، وحرمت الصغيرة على التأبيد ، وأمّا المهر فللصغيرة نصف المسمّى ويرجع السيّد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه ممّا في يدها ، ويفارق امّ ولده ، لأنّها ملكه ، فلذلك لم يرجع عليها بشيء . م 5 / 310 ه / 8 - لو أرضعت بنات الزوجة الكبيرة الزوجات الصغيرات : إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهنّ دون الحولين ، وكبيرة ، ولهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهنّ لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغائر ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، فإن لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة ، أو واحدة بعد واحدة . فالكلام في هذه المسائل كلّها في ثلاثة فصول : في فسخ النكاح ، والتحريم ، والمهر . فإن أرضعتهنّ دفعة واحدة مثل أن أرضعت