تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وبين كلّ واحدة وأمها . وأمّا التحريم فإنّ الامّ تحرم على التأبيد ، وأمّا الصغيرتان فإن كان دخل بالامّ حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله أن يستأنف النكاح على كلّ واحدة منهما ، وأمّا المهر فلكلّ واحدة عليه نصف المهر ، ويرجع على الكبيرة ، وبكم يرجع ؟ على ما مضى من الخلاف . وامّا الامّ فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشيء ، وإن كان ما دخل بها سقط مهرها ، ولم يرجع عليها بشيء . فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت على التأبيد ، وحكم المهر على ما مضى ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله . الثانية : أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معا ، والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معا انفسخ نكاحهما معا ، فإن كان دخل بالكبيرة ، حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله أن يستأنف نكاح كلّ واحدة منهما ، والمهر على ما مضى . الثالثة : أرضعت منهنّ واحدة بعد واحدة ، فإذا أرضعت الأولى الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله . ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ينفسخ نكاحهما معا ، وهو الأقوى عندي . م 5 / 299 - 300 وفي الخلاف ، ذكر المسألة الثالثة ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم ، وإليه ذهب المزني ، واختاره أبو العباس ، وأبو حامد . وقال في الامّ : ينفسخ نكاح الثالثة وحدها . خ 5 / 105 - 106 وذكر في النهاية ( 456 ) ، طرفا من هذه المسائل . ه / 4 - حكم النكاح إذا أرضعت الزوجات الكبار الزوجة الصغيرة على التعاقب : إذا كان له أربع زوجات إحداهن صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبائر بهنّ لبن . فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معا ، والتحريم والمهر على ما مضى ، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر ، انفسخ نكاحها ؛ لأنّها أم من كانت زوجته ، وروى أصحابنا في هذه أنّها لا تحرم ؛ لأنّها ليست زوجته في هذه الحال وإنّما هي بنت ، والذي قالوه قوي . م 5 / 300 - 301 وفي النهاية : وإن أرضعت الجارية امرأتان له ؛ حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أوّلا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا . ن / 456