تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
من امرأة أبيه إذا كانت لأب آخر : يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه ، بيانه : رجل له ابن ، تزوج بامرأة لها بنت فولد له منها ابن ، فهذا الابن هو أخو الابن الكبير لأبيه وهو أخو البنت لأمها فيجوز للكبير أن يتزوج بتلك الصبية وهي أخت أخيه . م 4 / 207 ، 5 / 253 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ويكره أن يزوّج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، وقد دخل بها ؛ إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إيّاه ، وليس ذلك بمحظور . ن / 460 ب / 2 - نكاح الرجل من ابنته من الزنا : إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز له أن يتزوجها . خ 4 / 310 ونحوه في المبسوط ( 5 / 307 ، 4 / 209 ) . 2 - الرضاع : إنّ اللّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب ، وأجمعت الأمة على ذلك ، وإن اختلفوا في تفصيله . م 5 / 291 ونحوه في النهاية ( 456 ، 451 ) . أ - شروط نشر الرضاع حرمة النكاح : رضاع / ثانيا 2 ب - انتشار الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع وبالعكس : متى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها ، فإنّه بمنزلة النسب ، ويحرم منه ما يحرم من النسب ، إلّا أنّ النسب منه يراعى من جهة الأب خاصة دون الامّ . ومعنى ذلك : أن المرأة إذا أرضعت صبيّا بلبن بعل لها ، وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات شتّى ، فإنّهم يحرمون كلّهم على الصبيّ المرتضع وعلى أبيه وعلى اخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرضاع ، والذين ينتسبون إلى أمّه من جهة الولادة دون الرضاع . وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة ، فإنّهم يحرمون كلّهم على الصبيّ المرتضع . وكذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع . ولا يحرم على الصبيّ من ينتسب إلى أمّه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج . ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة . ن / 461 - 462 وفي الخلاف : إذا حصل الرضاع المحرّم ، لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأنّ أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 5 / 93 ، 4 / 302 وفي المبسوط : فأمّا من جهته إليهما فإنّما يتعلق به وحده وبنسله ، دون غيره ممّن هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 330 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي