تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
صارت عمته لأنّها أخت أبيه ، فإن زوّج ببنت خاله ثم أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنّها إن أرضعت الصغير صار عمها لأنّه أخو أبيها ، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنّها أخت امّه . وإن زوّج ببنت خالته فأرضعت الجدّة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنّها إن أرضعت الصغير صار خالها لأنّه أخو امّها ، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنّها أخت امّه وعلى هذا أبدا . م 5 / 316 - 317 ه / 2 - حكم النكاح لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة : إذا كان له امرأتان : صغيرة لها دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره : فأرضعت الكبيرة الصغيرة ؛ فانّه ينفسخ نكاحهما معا ، لأنّه صار جامعا بين امّ وبنتها وذلك لا يصحّ ، وأمّا التحريم فإنّ الكبيرة تحرم على التأبيد ، وأمّا الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبدا ، وله أن يستأنف نكاحها . فأمّا الضمان فإنّ الصغيرة لها عليه نصف المسمّى ، فإن كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها ، وإن كان المسمّى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل ، وعندنا يلزمه نصف المسمّى على كلّ حال ، وللزوج الرجوع على الكبيرة ، فعندنا يرجع بنصف المسمّى وهو قدر ما غرم ، وقال بعضهم : بنصف مهر المثل . م 5 / 298 - 299 ، 309 ، 306 ، 315 وفي النهاية : ولو أنّ رجلا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته ، حرمتا عليه جميعا . ن / 456 - 457 [ 1 ] - لو أرضعت امرأة صغيرة الرضعات المحرّمة إلّا واحدة ثم تزوجهما رجل ثم أملكت المرأة العدد المحرم من الرضعات : امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرّم إلّا واحدة ، ثم تزوّج بها وبالصغيرة رجل صحّ ، فإن أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتّم بها العدد المحرّم انفسخ نكاحهما ؛ لأنّه صار جامعا بين المرأة وبنتها ، وللصغيرة نصف المسمّى ، ويرجع على الكبيرة بذلك . م 5 / 317 ه / 3 - حكم نكاح من له ثلاث زوجات صغار ورابعة كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة : إذا كان له أربع زوجات : ثلاث صغار لهنّ دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ففيها ثلاث مسائل ، إحداها : أرضعت صغيرتين منهنّ معا الرضعة الأخيرة ، وهذا يتصوّر من وجهين ، أحدهما : أرضعت كلّ واحد الرضعات التي قبلها ثم سلّمت إلى كلّ واحدة منهما ثديا فارتضعتا معا ورويتا معا ، أو حلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين ، فسلّمت إلى كلّ واحد منهما شربة فشربتا معا وقطعتا معا . أمّا فسخ النكاح ، فانّ نكاح الكبيرة ينفسخ لأنّه صار جامعا بين امّ وابنتيها ، ونكاح الصغيرتين ينفسخ لأنّه صار جامعا بين أختين