تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فحاضت فيها : إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها فحاضت فيها أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ، ولم يقطع ذلك تتابعها . وللشافعي في وجوب القضاء قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا قضاء عليها . خ 6 / 197 - 198 وفي النهاية ( 567 ) نحوه . د - إذا نذر صيام أيّام بعينها فمرض فيها أو سافر أو اتفق عيدا : إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيّام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ، ولا يجب عليه الاستئناف ، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط . وقال الشافعي : إن أطلق ولم يشرط التتابع ، هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه ؟ على وجهين ، وإن كان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع ؟ على قولين ، أحدهما : ينقطع ، وعليه الاستئناف كالحائض ، والثاني : لا ينقطع . وهل عليه قضاء ما أفطره أو لا ؟ على وجهين . خ 6 / 198 وفي النهاية : ومتى وجب عليه صيام نذر فمرض أو سافر أو اتّفق أن يكون يوم العيدين وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه وليس عليه كفّارة . اللهمّ إلّا أن يكون قد نذر أن يصومه على كلّ حال ، سواء كان مسافرا أو حاضرا فإنّه يجب عليه الوفاء به ، وكان عليه صيامه . ن / 565 ، 163 ه - إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر فيه من غير عذر : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا من الكفّارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 6 / 201 وفي النهاية ( 167 ) نحوه . وفي موضع من الخلاف : إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، ولا يجوز له تقديمه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يقدّمه . خ 2 / 202 و - نذر صيام شهر أو سنة أو أقل أو أكثر : من نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يعلّقه بوقت معيّن وجب عليه الوفاء به أيّ وقت كان ، غير أنّ الأحوط إتيانه به على الفور ، وإن أخّره لم تلزمه كفّارة . ومتى علّقه بوقت معيّن فمتى لم يصمه في ذلك الوقت وجب عليه القضاء والكفّارة . ن / 564 - 565 ز - نذر صيام حين من الدهر : من نذر أن يصوم حينا من الدهر ولم يسمّ شيئا معينا ؛ كان عليه صيام ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم زمانا ولم يسمّ شيئا فليصم خمسة أشهر . ن / 565 ، 167 ح - لو نذر الصوم في بلد معيّن فلم يتمكّن من المقام فيه : من نذر أن يصوم بمكّة أو بالمدينة ، أو أحد المواضع المعيّنة شهرا بعينه فحضره وصام بعضه ولم يتمكّن من المقام جاز له