تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
واحدة اقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه . وقد روي أنّه مخيّر في عتق أيّهم شاء . والأوّل أحوط . ن / 543 ب - نذر عتق مملوك بعينه : إذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، أو كان يكون مكروها ، مثل أن يكون كافرا ، أو مخالفا له في الاعتقاد . ن / 544 ، 565 ج - إذا علّق نذره بالعتق على تبشيره أو اخباره بقدوم شخص : إذا قال : من بشّرني بقدوم زيد فهو حرّ ، وعلى مذهبنا قال : فللّه عليّ أن أعتقه ، فإن بشّره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم ، وعندهم يعتقون فإن بشّره بعد الأوّل غيره لم يلزمه ذلك . فإن قال : من أخبرني بقدوم زيد فهو حرّ ، فإن أخبره واحد أو جماعة عتقوا ، وإن أخبره بعدهم آخر عتق أيضا ، وعندنا إن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به ؛ لأنّ الأول والثاني والثالث خبر كلّه ، وليس كذلك البشارة ؛ لأنّها عبارة عن أوّل خبر يبلغه . م 6 / 248 د - نذر عتق رقبة مطلقة : إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة أجزأه أي رقبة أعتقها ، مؤمنة كانت أو كافرة ، سليمة كانت أو معيبة ، والأفضل أن تكون مؤمنة سليمة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه لا يجزئه إلّا ما يجزئه في الكفّارة ، من كونها مؤمنة سليمة من العيوب . خ 6 / 202 وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : إلّا في القتل خاصة ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، إلّا أنهم أجازوا أن تكون كافرة . وعندنا : أنّ ذلك مكروه وإن أجزأ . وقال الشافعي : لا يجوز في جميع ذلك إلّا المؤمنة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . خ 4 / 542 - 543 ه - إذا نذر عتق كلّ عبد قديم عنده : من نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه ولم يعيّن شيئا أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر . ن / 565 ، 544 و - إجزاء الصبي عن الرقبة المؤمنة لو نذر عتقها : من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم . ن / 545 ز - إذا نذر عتق أمته متى وطئها : إذا كان للرجل جارية فنذر أنّه متى وطئها كانت معتقة ، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت ، وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك ووطئها لم يقع بها عتق . ن / 544 ح - إذا نذر عتق عبد إن كان الآتي زيدا وإن كان عمرا فعبدين فغاب ولم يتبينه : إن نذر بأن يقول : إن كان هذا الشخص زيدا فللّه عليّ عتق