لحجّ أو لعمرة .
خ 6 / 194 - 195
د - إذا نذر المشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقيّده بالحرام : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقل الحرام فإن كانت نيّته بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء به ، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء .
وقال الشافعي : إن نوى مثل ما قلناه ، وإن أطلق من غير نيّة فعلى قولين .
خ 6 / 194
ه - إذا نذر الحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره : من نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ؛ أجزأه عمن حجّ عنه وعمّا نذر فيه .
ن / 567
و - تقديم حجّة الإسلام على المنذورة إذا اجتمعتا : حجّ / ثالثا 1 ب / 1 ، ب / 2
ز - حكم الحجّ لو نذره من موضع معيّن : من نذر أن يحرم بحجّة أو عمرة من موضع بعينه ، وإن كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به .
ن / 567
ح - نذر الحجّ بنيّة حجّة الإسلام أو بنيّة غيرها أو نذره مطلقا : حجّ / ثالثا 1 ب
ط - إذا نذر أن لا يتزوّج حتى يحجّ فتزوج قبله : متى نذر أنّه لا يتزوّج حتى يحجّ ثم تزوّج قبل الحجّ ؛ وجب عليه الوفاء بالنذر ، سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التّطوع .
ن / 564
ي - إذا نذر إن رزقه اللّه ولدا حجّ به أو عنه ثم مات : من نذر أنّه متى رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ثم مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك .
ن / 566
ك - نذر الإتيان إلى بقعة من الحرم : إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم - كأبي قبيس ، والأبطح ، والمروة - لم ينعقد نذره . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ينعقد نذره .
خ 6 / 196
5 - نذر المشي إلى مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله أو إلى أحد المشاهد المشرّفة : إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله أو المسجد الأقصى أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة عليهم السّلام وجب عليه الوفاء به .
وللشافعي في مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله والمسجد الأقصى قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . وبه قال مالك . والآخر : لا يلزمه شيء ، وما عداهما فلا يلزمه شيء . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أصحّ القولين عندهم .
خ 6 / 195
6 - نذر الهدي : أ - ملكيّة الهدي المنذور والتصرّف فيه : حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 20 ]
ب - لو نذر أن يهدي هديا : إذا قال : للّه عليّ أن أهدي ، أو قال : أهدي هديا ، لزمه ما يجزئ في الأضحية ، الثني من الإبل والبقر والمعز ، والجذع من الضأن ، وكذلك إذا قال : أهدي الهدي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 280
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٨٠