رقبة ، وإن كان عمرا فللّه عليّ عتق رقبتين ، ثم غاب ، فإن الاحتياط يقتضي أن يعتق رقبتين ، فإن كان عمرا فقد وفى بنذره كملا ، وإن كان زيدا فقد وفى وزيادة . وإن قلنا : إنّه يعتق رقبة ، كان قويّا .
م 5 / 74
10 - نذر الصدقة : أ - إذا نذر التصدّق بمال كثير : من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير ولم يسمّه تصدّق بثمانين درهما فما زاد .
ن / 565
ب - إذا نذر التصدّق على صنف أو في موضع معيّن : من نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها .
ن / 566
ج - إذا نذر التصدّق ببعض المال الزكوي قبل حؤول الحول : إذا ملك مئتين لا يملك غيرها فقال : للّه عليّ أن أتصدّق بمئة منها ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : إن قال : إن الدين يمنع فهاهنا يمنع ، والآخر : لا يمنع .
خ 2 / 109
د - إذا نذر التصدّق بجميع ما يملك أو بماله : متى نذر في طاعة : أنّه يتصدّق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه إذا خاف الضّرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوّم جميع ما يملكه على نفسه ثم ليتصدّق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنّه استوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرأت ذمّته .
ن / 566 - 567
وفي المبسوط : إن قال : إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ أن أتصدّق بمالي تناول كلّ ما يتموّل كالأثمان ، وقال قوم : لا يعلّق ذلك إلّا بالزكاتية ، والأوّل أقوى عندي .
م 6 / 243
11 - إذا نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير : من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسمّ شيئا كان بالخيار ، إن شاء تصدّق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء جعله في حجّ أو زيارة أو وجه من وجوه البرّ ومصالح الإسلام .
ن / 566
12 - نذر الاعتكاف : اعتكاف / خامسا
13 - نذر المرابطة أو صرف مال في المرابطين : مرابطة / 4
رابعا - كفّارة نقض النذر والعجز عنه : انظر : كفّارات / ثانيا 3 ج
( ن / 570 - 571 ، خ 2 / 221 )
1 - حكم من نذر الصوم فعجز عنه : متى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 285
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٨٥