تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
رقبة ، وإن كان عمرا فللّه عليّ عتق رقبتين ، ثم غاب ، فإن الاحتياط يقتضي أن يعتق رقبتين ، فإن كان عمرا فقد وفى بنذره كملا ، وإن كان زيدا فقد وفى وزيادة . وإن قلنا : إنّه يعتق رقبة ، كان قويّا . م 5 / 74 10 - نذر الصدقة : أ - إذا نذر التصدّق بمال كثير : من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير ولم يسمّه تصدّق بثمانين درهما فما زاد . ن / 565 ب - إذا نذر التصدّق على صنف أو في موضع معيّن : من نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها . ن / 566 ج - إذا نذر التصدّق ببعض المال الزكوي قبل حؤول الحول : إذا ملك مئتين لا يملك غيرها فقال : للّه عليّ أن أتصدّق بمئة منها ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : إن قال : إن الدين يمنع فهاهنا يمنع ، والآخر : لا يمنع . خ 2 / 109 د - إذا نذر التصدّق بجميع ما يملك أو بماله : متى نذر في طاعة : أنّه يتصدّق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه إذا خاف الضّرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوّم جميع ما يملكه على نفسه ثم ليتصدّق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنّه استوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرأت ذمّته . ن / 566 - 567 وفي المبسوط : إن قال : إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ أن أتصدّق بمالي تناول كلّ ما يتموّل كالأثمان ، وقال قوم : لا يعلّق ذلك إلّا بالزكاتية ، والأوّل أقوى عندي . م 6 / 243 11 - إذا نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير : من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسمّ شيئا كان بالخيار ، إن شاء تصدّق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء جعله في حجّ أو زيارة أو وجه من وجوه البرّ ومصالح الإسلام . ن / 566 12 - نذر الاعتكاف : اعتكاف / خامسا 13 - نذر المرابطة أو صرف مال في المرابطين : مرابطة / 4 رابعا - كفّارة نقض النذر والعجز عنه : انظر : كفّارات / ثانيا 3 ج ( ن / 570 - 571 ، خ 2 / 221 ) 1 - حكم من نذر الصوم فعجز عنه : متى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه