تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( الحجّ ) إلّا من كامل العقل الحرّ ، ولا يراعى فيه باقي الشروط . ر / 224 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة ، ولا ما يرجع إليه من كفاية ، وكذلك ينعقد نذر المريض غير أنّه إذا عقد نذره بذلك ثم عجز عن المضيّ فيه أو حيل بينه أو منعه مانع أو نذر في حال الصحّة ثم مرض فإنّه يسقط فعله في الحال ، ويجب عليه أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض ، اللّهم إلّا أن يعقد نذره أنّه يحجّ في سنة معينة ، فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل ، وإن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حائل من عدوّ أو مرض أو غير ذلك فإنّه لا يلزمه فيما بعد . م 1 / 296 - 297 ب - نذر الحجّ ماشيا أو راكبا وحكم مخالفته أو العجز عنه : إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، فإن خالفه فركب ، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة ، يمشي ما ركب ، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شيء . وقد روي أن عليه دما . وإن نذر أن يحجّ راكبا ، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شيء . خ 6 / 193 ، 187 وفي المبسوط ( 6 / 250 ) والنهاية ( 565 ) نحوه . وقال الشافعي : إن ركب وقد نذر المشي مع القدرة عليه لزمه دم ، ولا إعادة عليه . وإن ركب مع العجز فعلى قولين ، أحدهما - وهو القياس - : لا شيء عليه ، والآخر : عليه دم . خ 6 / 193 ، 187 وفي النهاية : إذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض . ن / 566 وإن نذر أن يحجّ راكبا فإن خالفه ومشى لم يلزمه شيء . وقال الشافعي : إن نذر الركوب فمشى لزمه دم . خ 6 / 193 ج - هل يلزم من نذر المشي أو المضي إلى بيت اللّه الحرام بالحجّ أو العمرة : إذا قال : إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ أن أمضي ، أو أذهب أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام ، وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز أن يمضي إلّا حاجّا أو معتمرا ، وكان نذرا صحيحا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة في المشي مثل ما قلناه . وقال في الذهاب والمضي : لا ينعقد نذره . خ 6 / 186 وفي المبسوط ( 6 / 250 ) ، والنهاية ( 563 ) نحوه . وإذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام لا لحجّ ولا لعمرة لا يلزمه شيء . وللشافعي فيه قولان ، وقيل : وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يلزمه المشي إمّا