تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده قضاه على التمام . ن / 167 - 168 ط - إذا نذر صيام شهر متتابعا فصام نصفه : من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر ، وإن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوما كان عليه الاستئناف . ن / 167 ي - إذا نذر صيام كلّ خميس فصادف شهر رمضان : إذا قال : للّه عليّ أن أصوم كلّ خميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه أجزأه عن رمضان ، ولم يقع عن النذر ، سواء نوى به صوم شهر رمضان أو صوم النذر ، ولم يقع على النذر بحال . وقال الشافعي : إن نوى صوم شهر رمضان أجزأه عنه ، وإن نوى صوم النذر لم يجزه عن واحد منهما . خ 6 / 200 - 201 ك - نذر الصوم في معصية : إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا ، ولا يلزمه قضاء ولا كفّارة إذا أفطر . وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال الربيع : فيها قول آخر ، أنّ عليه كفّارة يمين لكلّ نذر معصية . خ 6 / 201 ل - لو نذر أن يصوم ولم يذكر المدّة : إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره لزمه صوم يوم بلا خلاف . خ 6 / 201 8 - نذر الصلاة : أ - نذر صلاة التطوّع في وقت مخصوص : من نذر أن يصلّي صلاة معروفة تطوّعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا . ن / 566 ب - نذر الصلاة في مسجد معين : إذا نذر أن يصلّي في مسجد معيّن لزمه الوفاء به ، والترحل إليه ، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله أو غيرها من المساجد . خ 2 / 134 ج - نذر اتمام النافلة أثناء أدائها : صلاة النافلة / رابعا 1 ج ( خ 1 / 307 ) د - نذر صلاة الاستسقاء : صلاة الاستسقاء / أولا 3 ( خ 1 / 689 ) ه - نذر النافلة في الأوقات المكروهة لها : صلاة النافلة / رابعا 2 ( خ 1 / 520 ) و - نذر الصلاة مطلقا : إن نذر أن يصلّي لزمه صلاة ركعتين . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو المذهب مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه يلزمه صلاة ركعة واحدة ؛ لأنّها أقل صلاة في الشرع ، وهي الوتر . خ 6 / 201 - 202 9 - نذر العتق : أ - إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة : إذا نذر الإنسان أن يعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة