أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده قضاه على التمام .
ن / 167 - 168
ط - إذا نذر صيام شهر متتابعا فصام نصفه : من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر ، وإن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوما كان عليه الاستئناف .
ن / 167
ي - إذا نذر صيام كلّ خميس فصادف شهر رمضان : إذا قال : للّه عليّ أن أصوم كلّ خميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه أجزأه عن رمضان ، ولم يقع عن النذر ، سواء نوى به صوم شهر رمضان أو صوم النذر ، ولم يقع على النذر بحال .
وقال الشافعي : إن نوى صوم شهر رمضان أجزأه عنه ، وإن نوى صوم النذر لم يجزه عن واحد منهما .
خ 6 / 200 - 201
ك - نذر الصوم في معصية : إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا ، ولا يلزمه قضاء ولا كفّارة إذا أفطر . وبه قال الشافعي وأصحابه .
وقال الربيع : فيها قول آخر ، أنّ عليه كفّارة يمين لكلّ نذر معصية .
خ 6 / 201
ل - لو نذر أن يصوم ولم يذكر المدّة : إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره لزمه صوم يوم بلا خلاف .
خ 6 / 201
8 - نذر الصلاة : أ - نذر صلاة التطوّع في وقت مخصوص : من نذر أن يصلّي صلاة معروفة تطوّعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا .
ن / 566
ب - نذر الصلاة في مسجد معين : إذا نذر أن يصلّي في مسجد معيّن لزمه الوفاء به ، والترحل إليه ، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله أو غيرها من المساجد .
خ 2 / 134
ج - نذر اتمام النافلة أثناء أدائها : صلاة النافلة / رابعا 1 ج ( خ 1 / 307 )
د - نذر صلاة الاستسقاء : صلاة الاستسقاء / أولا 3 ( خ 1 / 689 )
ه - نذر النافلة في الأوقات المكروهة لها : صلاة النافلة / رابعا 2 ( خ 1 / 520 )
و - نذر الصلاة مطلقا : إن نذر أن يصلّي لزمه صلاة ركعتين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو المذهب مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه يلزمه صلاة ركعة واحدة ؛ لأنّها أقل صلاة في الشرع ، وهي الوتر .
خ 6 / 201 - 202
9 - نذر العتق : أ - إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة : إذا نذر الإنسان أن يعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 283
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٨٣