تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
- بالألف واللام - . ووافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف واللام ، فإذا نكّر ، له فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يلزمه ما يقع عليه الاسم ، من تمرة ، وبيضة فما فوقهما . خ 6 / 197 وانظر أيضا : حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 8 ] ج - إذا نذر أن يهدي طعاما إلى بيت اللّه : إن قال : متى كان كذا فللّه عليّ أن أهدي هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك . لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ، ولا يكون بالطعام . ن / 563 د - محل ذبح الهدي المنذور : ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيّده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عيّنه بلا خلاف ، وإن أطلقه فلا يجوز عندنا إلّا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة . خ 2 / 438 - 439 وفي موضع آخر : إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعيّن المكان ، لزمه أن ينحر بمكة . وإن نذر نحره بالبصرة أو بالكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا ينعقد النذر . خ 6 / 196 وانظر أيضا : حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 7 ] ه - نذر هدي غير النعم لبيت اللّه تعالى أو للمشاهد المشرّفة : من جعل جاريته أو عبده أو دابّته هديا لبيت اللّه الحرام أو لمشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام فليبع العبد أو الجارية أو الدابّة ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين . ن / 566 7 - نذر الصوم : أ - نذر صيام يوم العيد : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فإن نذره لم يصحّ ولم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد النذر ، فإن صامه أجزأه ، وإن لم يصمه كان عليه قضاؤه . خ 2 / 211 ، 6 / 199 وفي النهاية : متى وجب عليه صيام نذر فاتفق أن يكون يوم العيدين فلا يجوز له على كلّ حال وإن ذكر ذلك في حال النذر ؛ لأنّ ذلك نذر في معصية . ن / 565 ب - إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه شخص معيّن فقدم ليلا : إذا قال : للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لا يلزمه الصوم أصلا ، وإن قدم في بعض نهار ، فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والذي يقتضي المذهب أنّه لا ينعقد نذره ، ولا يلزم صومه ، ولا صوم يوم بدله . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي حامد . والثاني : ينعقد نذره ، وعليه صوم يوم آخر ، وهو اختيار الشافعي والمزني . م 6 / 200 ج - إذا نذرت المرأة صيام أيّام بعينها