أنّه متى فعل واجبا أو ندبا أو قدم من سفر أو ربح في تجارة أو برأ من مرض وما أشبه ذلك ، شرب خمرا أو ارتكب فجورا أو قتل مؤمنا أو ترك فرضا ، فعليه أن يترك الشرّ ويفعل الخير ولا كفّارة عليه .
ن / 568
ومن نذر شكرا للّه تعالى أنّه متى فعل قبيحا كان عليه كيت وكيت ، ثم فعل القبيح لم يلزمه بما نذر به ؛ لأنّ هذا نذر في معصية . اللهمّ إلّا أن يجعل ذلك على نفسه على سبيل الكفّارة لما يرتكبه من القبيح فيجب عليه حينئذ الوفاء به .
ن / 567
2 - اعتبار القدرة على أداءه : من نذر في شيء فعجز عنه ولم يتمكّن من الوفاء لم يكن عليه شيء .
ن / 567
3 - أن لا يعلّقه على فعل واجب أو ندب أو ترك محظور : ما لا يجب الوفاء به من النّذور فهو أن ينذر أنّه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كيت وكيت ، فليفعل الواجب أو النّدب ولا شيء عليه .
وكذلك ان نذر أنّه متى لم يفعل قبيحا كان عليه كيت وكيت ، فليترك القبيح ولا شيء عليه .
ن / 567
ثالثا - أحكام متعلّق النذر : 1 - إذا نذر ولم يعيّن متعلّقه : من نذر للّه تعالى أنّه متى حصل أمر كان عليه شيء ولم يعينه ولم يميزه كان بالخيار ان شاء صام يوما ، وإن شاء تصدّق بشيء قلّ أم كثر ، وإن شاء صلّى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات .
ن / 562 - 563
وفي موضع آخر : ومن نذر ولم يسمّ شيئا إن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه .
ن / 567
2 - إذا لم يعلم بأن ما شرطه وقع قبل النذر أم بعده : متى نذر الإنسان أنّه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه ثم سمع بصلاحه فإن كان برؤه بعد النذر وجب عليه الوفاء به ، وإن كان برؤه قبل النذر ، لم يجب عليه ذلك .
ن / 564
3 - إذا نذر ثم نسي متعلّقه : في المسائل الحائريات : رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ، ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : أن يفعل شيئا من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق أي شيء كان ، ويحتاط عن نفسه فيه .
ر / 297
4 - نذر الحجّ والعمرة : متى نذر أن يحجّ للّه تعالى وجب عليه الوفاء به .
ن / 205
أ - شروط ناذر الحجّ : لا ينعقد النذر به
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 278
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٨