تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وموضع السجود للصلاة : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة . وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين . وقال مالك : يعيد في الوقت ، كأنّه يذهب إلى أنّ اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة . وذهبت طائفة إلى أنّ الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة . خ 1 / 472 ، 502 ، 476 ، 478 وفي النهاية ( 96 ) نحوه فيما يخصّ طهارة الثوب . وفي المبسوط ( 1 / 90 ، 36 ) نحو ما في النهاية . 2 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف : لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة ، فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه ثم عاد فتمّم طوافه ، فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلّي في ثوب طاهر ، وحكم البدن وحكم الثوب واحد . م 1 / 358 - 359 وفي النهاية ( 240 ) نحوه . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وعامّة أهل العلم . خ 2 / 322 3 - إزالة النجاسة عن الثوب والنعل قبل دخول المساجد : إذا أراد الإنسان دخول المسجد ، تعاهد نعله أو شمشكه باب المسجد ، لئلّا يكون فيها شيء من القذر . ن / 110 ونحوه في المبسوط ( 1 / 161 ) . 4 - إزالة النجاسة المتعدّية عن مكان المصلّي : صلاة / رابعا 1 ب ( م 1 / 87 ، 89 ، خ 1 / 502 ، 501 ) ثالثا - ما يعفى عنه من النجاسات : 1 - دم القروح والجروح : انظر : أوّلا 5 أ / 2 2 - الدم إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلّي : انظر : أوّلا 5 أ / 3 3 - الملبوس الذي لا تتمّ الصلاة به : كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة ، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب . خ 1 / 479 - 480 ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن أزاله كان أفضل . ن / 54 ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) ، والجمل والعقود ( ر / 177 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا في