وموضع السجود للصلاة : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة . وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين .
وقال مالك : يعيد في الوقت ، كأنّه يذهب إلى أنّ اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة . وذهبت طائفة إلى أنّ الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة .
خ 1 / 472 ، 502 ، 476 ، 478
وفي النهاية ( 96 ) نحوه فيما يخصّ طهارة الثوب .
وفي المبسوط ( 1 / 90 ، 36 ) نحو ما في النهاية .
2 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف : لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة ، فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه ثم عاد فتمّم طوافه ، فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلّي في ثوب طاهر ، وحكم البدن وحكم الثوب واحد .
م 1 / 358 - 359
وفي النهاية ( 240 ) نحوه .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وعامّة أهل العلم .
خ 2 / 322
3 - إزالة النجاسة عن الثوب والنعل قبل دخول المساجد : إذا أراد الإنسان دخول المسجد ، تعاهد نعله أو شمشكه باب المسجد ، لئلّا يكون فيها شيء من القذر .
ن / 110
ونحوه في المبسوط ( 1 / 161 ) .
4 - إزالة النجاسة المتعدّية عن مكان المصلّي : صلاة / رابعا 1 ب
( م 1 / 87 ، 89 ، خ 1 / 502 ، 501 )
ثالثا - ما يعفى عنه من النجاسات : 1 - دم القروح والجروح : انظر : أوّلا 5 أ / 2
2 - الدم إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلّي : انظر : أوّلا 5 أ / 3
3 - الملبوس الذي لا تتمّ الصلاة به : كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة ، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب .
خ 1 / 479 - 480
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن أزاله كان أفضل .
ن / 54
ونحوه في المبسوط ( 1 / 83 ) ، والجمل والعقود ( ر / 177 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا في
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 270
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٠