تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
من الخمر ثم بصق على ثوب ، فإن علم أنّ معه شيئا من الخمر لم يجز الصلاة فيه ، وإن لم يعلم ذلك جازت الصلاة فيه . ن / 592 د - الصلاة في ثوب شارب الخمر : إذا استعار ثوبا من شارب الخمر أو مستحلّ شيء من النجاسات يستحبّ أن يغسل أوّلا بالماء ثم يصلّي فيه . ن / 99 9 - الكافر : أ - حكم ما باشره الكافر ببدنه : إذا صافح ذمّيا أو محكوما بكفره من أهل الملّة ، كان حكمه حكم ما ذكرنا من النجاسات . م 1 / 37 وإذا مسّ الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره ، سواء كان كافر أصل أو كافر ملّة أو كافر ردّة وكان ثوبه رطبا أو جسمه رطبا ، وجب غسل الثوب ، وإن كان يابسا رشّ الموضع بالماء . م 1 / 39 وفي النهاية ( 52 - 53 ) نحوه ، وأضاف : وإن كان يابسا مسحها بالتراب . وفي موضع آخر : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحبّ ألّا يصلي فيه إلّا بعد غسله . ن / 99 وانظر أيضا : صلاة / خامسا 10 ك ( م 1 / 91 ) ب - مؤاكلة الكفّار : أكل / ثانيا 2 ه ( ن / 589 ) ج - استعمال أواني المشركين : آنية / 4 ( م 1 / 14 ، خ 1 / 70 ، ن / 589 ) د - منع المشركين من دخول المساجد : لا يجوز للمشركين دخول شيء من المساجد لا بإذن ، ولا بغير إذن ، ولا يحلّ للمسلم أن يأذن له في ذلك ؛ لأنّ المشرك نجس والمساجد تنزّه من النجاسات . م 1 / 95 وفي الخلاف : وقال الشافعي : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام ، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن . وقال أبو حنيفة : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكلّ المساجد بالإذن . خ 1 / 518 ، 5 / 23 ه - حكم ماء البئر إذا باشره كافر : ماء البئر / ثانيا البئر 2 ( م 1 / 12 ، ر / 328 ) 10 - ما اختلف في نجاسته : أ - عرق الجنب من الحرام : جنابة / ثانيا 5 ( خ 1 / 483 ، م 1 / 37 - 38 ، ن / 53 ) ب - حكم عرق الحائض : حيض / رابعا 25 ( م 1 / 37 ، ن / 53 ) ج - عرق الإبل الجلّالة : عرق الإبل الجلّالة يجب إزالته . م 1 / 38 وفي النهاية ( 53 ) نحوه . د - القيء والصديد والقيح : القيء ليس