أكثر أصحاب الشافعي .
وقال ابن القاص : لا يطهر النصف المغسول ؛ لأنّه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس ، وهذا باطل ؛ لأنّ ما يجاوره أجزاء جافّة لا تتعدّى نجاستها إليها .
خ 1 / 185
2 - حكم النجاسة الخارجة من الميّت بعد غسله : غسل الميّت / ثالثا 9
( خ 1 / 696 ، م 1 / 181 ، ن / 43 )
3 - حكم الماء الذي يزال به النجاسة : ماء مستعمل / 1 ب ( خ 1 / 179 )
4 - الصلاة بثوب الكافر الذي باشره ببدنه : صلاة / خامسا 10 ك ( م 1 / 91 - 92 )
سادسا - أثر الإخلال بإزالة النجاسة في صحّة الصلاة والطواف : 1 - إعادة الصلاة لو أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة متعمّدا : صلاة / حادي عشر 1 ب
( م 1 / 90 ، ن / 52 ، 94 )
2 - حكم الصلاة لو علم بنجاسة ثوبه في أثنائها ولم يكن عليه غيره : صلاة / حادي عشر 1 ب / 1
3 - حكم الطواف لو علم بالنجاسة بعد الفراغ منه : انظر : ثانيا 2
سابعا - أحكام التكسّب والانتفاع بالنجس : 1 - حكم التكسّب بالنجس والمتنجّس : اكتساب / أوّلا ، ثانيا
2 - حكم الانتفاع بالنجس والمتنجس في الأكل والشرب : أطعمة وأشربة / ثانيا 3 ، 4 ، خامسا 1 ، سادسا 2 ، 3
أ - استعمال المياه المنفصلة عن غسل الجنابة أو الحيض أو من إزالة الخبث : ماء مستعمل / 3 ، 1 ب ( ن / 4 )
ب - تناول الأطعمة والأشربة النجسة اضطرارا : أطعمة وأشربة / سابعا 2 أ ، د - ح
3 - الانتفاع بالنجس والمتنجس في غير الأكل والشرب : إذا قطع شيء من أليات الغنم ، وهنّ أحياء ، لم يجز أكله ولا الاستصباح به .
ن / 587
وفي موضع آخر : إن كان ما حصل فيه الميتة مائعا وكان دهنا مثل البزر والشيرج ، جاز الاستصباح به تحت السماء . ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، ولا الادّهان به .
ن / 588
وفي المبسوط : ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح ، وفيه خلاف ، وروى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 273
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٣