تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بنجس ، وفي أصحابنا من قال : هو نجس . والصديد والقيح حكمها حكم القيء سواء . م 1 / 38 ه - المسوخ : النجس ( من الحيوان ) الكلب والخنزير والمسوخ كلّها . خ 6 / 73 وانظر أيضا : أطعمة وأشربة / رابعا ( م 6 / 279 - 280 ، 2 / 65 - 66 ، خ 6 / 82 ) ه / 1 - حكم الذئب والسباع : الحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته . وقال بعضهم الحيوان على أربعة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم ، وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة تجري مجرى ما ينجس بالمجاورة الكلب والذئب والسباع كلّها ، ومشكوك فيه وهو الحمار والبغل . والأوّل أليق بمذهبنا . غير أنّ أخبارنا تدل على أنّ السباع كلّها نجسة ، وكلّ مسخ حكمه حكمها . م 6 / 279 - 280 وفي الاقتصاد نحوه : إلّا أنّه عبّر « بنجس الحكم » . صا / 254 و - المذي والوذي وما يخرج من نداوة فرج المرأة : المذي والوذي طاهران ، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته . ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان . خ 1 / 483 - 484 ، 118 وأشار إلى حكم المذي والوذي في المبسوط ( 1 / 26 ) والنهاية ( 19 ) أيضا . وفي موضع من النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب إزالته ، فإن أزاله ، كان أفضل . ن / 54 ونحوه في المبسوط ( 1 / 38 ) . 11 - حكم دخان النجاسات والمتنجسات ورمادها : دخانه ( الدهن والزيت المتنجّس ) ودخان كلّ نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس . فأمّا ما يقطع بنجاسته قال قوم : دخانه نجس . وقال آخرون - وهو الأقوى عندي - : أنّه ليس بنجس . فأمّا رماد النجس فعندنا طاهر وعندهم نجس ؛ وانّما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسات . وعليه فمن قال نجس ، فإن علق بالثوب منه شيء فإن كان يسيرا كان معفوّا عنه كدم البراغيث ، وإن كان كثيرا وجب غسله . م 6 / 283 ثانيا - ما يجب لأجله إزالة النجاسة : 1 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن