بنجس ، وفي أصحابنا من قال : هو نجس .
والصديد والقيح حكمها حكم القيء سواء .
م 1 / 38
ه - المسوخ : النجس ( من الحيوان ) الكلب والخنزير والمسوخ كلّها .
خ 6 / 73
وانظر أيضا : أطعمة وأشربة / رابعا
( م 6 / 279 - 280 ، 2 / 65 - 66 ، خ 6 / 82 )
ه / 1 - حكم الذئب والسباع : الحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته .
وقال بعضهم الحيوان على أربعة أضرب :
طاهر مطلق وهو النعم ، وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة تجري مجرى ما ينجس بالمجاورة الكلب والذئب والسباع كلّها ، ومشكوك فيه وهو الحمار والبغل .
والأوّل أليق بمذهبنا . غير أنّ أخبارنا تدل على أنّ السباع كلّها نجسة ، وكلّ مسخ حكمه حكمها .
م 6 / 279 - 280
وفي الاقتصاد نحوه : إلّا أنّه عبّر « بنجس الحكم » .
صا / 254
و - المذي والوذي وما يخرج من نداوة فرج المرأة : المذي والوذي طاهران ، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته .
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان .
خ 1 / 483 - 484 ، 118
وأشار إلى حكم المذي والوذي في المبسوط ( 1 / 26 ) والنهاية ( 19 ) أيضا .
وفي موضع من النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب إزالته ، فإن أزاله ، كان أفضل .
ن / 54
ونحوه في المبسوط ( 1 / 38 ) .
11 - حكم دخان النجاسات والمتنجسات ورمادها : دخانه ( الدهن والزيت المتنجّس ) ودخان كلّ نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس .
فأمّا ما يقطع بنجاسته قال قوم : دخانه نجس .
وقال آخرون - وهو الأقوى عندي - : أنّه ليس بنجس .
فأمّا رماد النجس فعندنا طاهر وعندهم نجس ؛ وانّما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسات .
وعليه فمن قال نجس ، فإن علق بالثوب منه شيء فإن كان يسيرا كان معفوّا عنه كدم البراغيث ، وإن كان كثيرا وجب غسله .
م 6 / 283
ثانيا - ما يجب لأجله إزالة النجاسة : 1 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 269
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٩