تغيّره بنجاسة أو من قبل نفسه ، بنى على أصل الطهارة .
م 1 / 9
4 - إذا علمت النجاسة وجهل محلّها : إذا تحقّق حصول النجاسة في الثوب ولم يعلم موضعه بعينه ، وجب غسل الثوب كلّه ، وإن علم أنّه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير .
م 1 / 36
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وإن كان حصولها مشكوكا فيه . فإنّه يستحبّ أن يرشّ الثوب بالماء .
ن / 52
5 - شهادة البيّنتين بنجاسة أحد الإنائين : إذا شهد شاهدان بأنّ النجاسة في أحد الإنائين ، وشهد آخران أنّه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيّهما كان معلوما عمل عليه .
وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويّا .
م 1 / 8 - 9
وفي موضع آخر منه : إذا شهد شاهدان أنّه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين ، وشهد آخران أنّه ولغ في الآخر سقطت شهادتهما ، وبقي الماء على أصل الطهارة .
وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما ، اللهمّ إلّا أن يشهد كلّ قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخر ، فيكون القول فيه كالقول في تقابل البيّنتين .
م 1 / 201
6 - حكم الأعمى في ثبوت النجاسة : حكم الأعمى في هذا الباب ( ثبوت النجاسة ) حكم البصير سواء .
م 1 / 9
خامسا - سراية النجاسة : 1 - اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة إلى الملاقي : كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب .
م 1 / 38 ، 92
وفي النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع ، وجب غسل الثوب كلّه ، وإن كان يابسا ، وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كلّه . وكذلك إن مسّ الإنسان بيده أحد ما ذكرناه .
ن / 52 - 53
ونحوه في المبسوط ( 1 / 37 ) .
أ - حكم تعدّي النجاسة إلى الأطراف المجاورة : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه ، فإنّ المغسول يكون طاهرا ، ولا تتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه ، وهو مذهب
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 272
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧٢