ونحوه في النهاية ( 51 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 254 ) .
ب - حكم العلقة : العلقة نجسة . وبه قال أبو حنيفة ، والمروزي من أصحاب الشافعي ، وهو المذهب عندهم .
وقال الصيرفي من أصحابه وغيره : أنّها طاهرة .
خ 1 / 490 - 491
وأشار إلى نجاستها في المبسوط ( 1 / 92 ) .
6 و 7 - الكلب والخنزير : أ - نجاسة الكلب والخنزير عينا ولعابا : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة أيضا : هو نجس الحكم لا نجس العين .
وقال مالك : هو طاهر وسؤره ولعابه طاهر .
خ 1 / 176 - 177
ونحوه في المبسوط ( 1 / 14 ) .
وفي الاقتصاد : نجس العين الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب .
صا / 254
وفي الخلاف : قال مالك : هما ( الكلب والخنزير ) طاهران حال الحياة ، وانّما ينجسان بالموت أو القتل .
خ 6 / 73
ب - المتولّد من الكلب والخنزير أو من أحدهما : انظر : 10 ه / 1 ( م 6 / 279 ، 284 )
ج - حكم جلد الكلب والخنزير لو ذكّي أو دبغ : جلد / 3 ( خ 1 / 65 ، م 1 / 15 ، ن / 586 )
د - استعمال شعر الخنزير : شعر الخنزير لا يجوز للإنسان أن يستعمله مع الاختيار . فإن اضطرّ إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم ، ويغسل يده عند حضور الصلاة .
ن / 587
8 - المسكرات : أ - نجاسة الخمر والفقّاع والنبيذ : الخمر نجسة بلا خلاف ، أو « 1 » كلّ مسكر عندنا حكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك . وكلّ نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها .
م 1 / 36
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، وأضاف : خمرا كان أو نبيذا .
وفي النهاية : ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقّاع قليلا أو كثيرا ، فإنّه يجب ازالته .
ن / 51
ب - تطهير آنية الخمر : مطهرات / ثانيا 1
( خ 1 / 183 ، م 1 / 15 ، ن / 598 ، صا / 254 ، ر / 171 )
ج - حكم بصاق شارب الخمر : من شرب
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر والظاهر أنّها ( و ) .