تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ونحوه في النهاية ( 51 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 254 ) . ب - حكم العلقة : العلقة نجسة . وبه قال أبو حنيفة ، والمروزي من أصحاب الشافعي ، وهو المذهب عندهم . وقال الصيرفي من أصحابه وغيره : أنّها طاهرة . خ 1 / 490 - 491 وأشار إلى نجاستها في المبسوط ( 1 / 92 ) . 6 و 7 - الكلب والخنزير : أ - نجاسة الكلب والخنزير عينا ولعابا : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة أيضا : هو نجس الحكم لا نجس العين . وقال مالك : هو طاهر وسؤره ولعابه طاهر . خ 1 / 176 - 177 ونحوه في المبسوط ( 1 / 14 ) . وفي الاقتصاد : نجس العين الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب . صا / 254 وفي الخلاف : قال مالك : هما ( الكلب والخنزير ) طاهران حال الحياة ، وانّما ينجسان بالموت أو القتل . خ 6 / 73 ب - المتولّد من الكلب والخنزير أو من أحدهما : انظر : 10 ه / 1 ( م 6 / 279 ، 284 ) ج - حكم جلد الكلب والخنزير لو ذكّي أو دبغ : جلد / 3 ( خ 1 / 65 ، م 1 / 15 ، ن / 586 ) د - استعمال شعر الخنزير : شعر الخنزير لا يجوز للإنسان أن يستعمله مع الاختيار . فإن اضطرّ إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم ، ويغسل يده عند حضور الصلاة . ن / 587 8 - المسكرات : أ - نجاسة الخمر والفقّاع والنبيذ : الخمر نجسة بلا خلاف ، أو « 1 » كلّ مسكر عندنا حكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك . وكلّ نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها . م 1 / 36 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، وأضاف : خمرا كان أو نبيذا . وفي النهاية : ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقّاع قليلا أو كثيرا ، فإنّه يجب ازالته . ن / 51 ب - تطهير آنية الخمر : مطهرات / ثانيا 1 ( خ 1 / 183 ، م 1 / 15 ، ن / 598 ، صا / 254 ، ر / 171 ) ج - حكم بصاق شارب الخمر : من شرب
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر والظاهر أنّها ( و ) .