الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها ، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفّت ، للشافعي فيه قولان ، وقال أبو حنيفة : يزول حكمها .
خ 1 / 480
4 - حمل النجاسة أو المتنجّس في الصلاة : إن حمل ما هو نجس ، مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلاته .
وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمّه أو في جيبه ، بطلت صلاته ؛ لأنّه حامل النجاسة .
وفي الناس من قال : لا تبطل ، والأوّل أصحّ .
م 1 / 94 - 95
وفي الخلاف : الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة . وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك يبطل الصلاة . وإن قلنا أنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا .
خ 1 / 503 - 504
5 - ثوب المربيّة : المرأة المربّية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كلّ وقت ولا يمكنها التحرّز منه ، غسلت الثوب كلّ يوم مرّة واحدة وصلّت فيه .
م 1 / 39
ونحوه في النهاية ( 55 ) .
6 - حمل ريش ما لا يؤكل لحمه في الصلاة : صلاة الخوف / 4 و ( م 1 / 164 )
رابعا - ثبوت النجاسة : 1 - مجرّد الإخبار بالنجاسة : إذا ورد على ماء فأخبره رجل أنّه نجس ، لم يجب عليه القبول ، سواء أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره .
م 1 / 8
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي :
إن أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس ، لا يقبل منه ، وإن أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجّس الماء ، وجب القبول منه .
خ 1 / 200
2 - خبر العدل : إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه ، وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه .
وقال الشافعي : يقبل منه ولا يتحرّى .
خ 1 / 300
ونحوه في المبسوط ( 1 / 8 ) .
3 - الشك بتحقّق النجاسة : إن لم يتحقّق ( تنجّس الثوب ) وشكّ لم يحكم بنجاسة الثوب إلّا ما أدركه الحسّ ، ومتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة .
م 1 / 36
وإذا كان معه ماء متيقّن الطهارة فشك في نجاسته لم يلتفت إلى الشك ، وكذلك إذا كان معه إناء نجس فشكّ في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك ، ووجب عليه تطهيره .
وكذلك إذا وجد ماء متغيّرا وشكّ في هل
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 271
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٧١