تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها ، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفّت ، للشافعي فيه قولان ، وقال أبو حنيفة : يزول حكمها . خ 1 / 480 4 - حمل النجاسة أو المتنجّس في الصلاة : إن حمل ما هو نجس ، مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلاته . وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمّه أو في جيبه ، بطلت صلاته ؛ لأنّه حامل النجاسة . وفي الناس من قال : لا تبطل ، والأوّل أصحّ . م 1 / 94 - 95 وفي الخلاف : الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة . وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك يبطل الصلاة . وإن قلنا أنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا . خ 1 / 503 - 504 5 - ثوب المربيّة : المرأة المربّية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كلّ وقت ولا يمكنها التحرّز منه ، غسلت الثوب كلّ يوم مرّة واحدة وصلّت فيه . م 1 / 39 ونحوه في النهاية ( 55 ) . 6 - حمل ريش ما لا يؤكل لحمه في الصلاة : صلاة الخوف / 4 و ( م 1 / 164 ) رابعا - ثبوت النجاسة : 1 - مجرّد الإخبار بالنجاسة : إذا ورد على ماء فأخبره رجل أنّه نجس ، لم يجب عليه القبول ، سواء أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره . م 1 / 8 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس ، لا يقبل منه ، وإن أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجّس الماء ، وجب القبول منه . خ 1 / 200 2 - خبر العدل : إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه ، وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه . وقال الشافعي : يقبل منه ولا يتحرّى . خ 1 / 300 ونحوه في المبسوط ( 1 / 8 ) . 3 - الشك بتحقّق النجاسة : إن لم يتحقّق ( تنجّس الثوب ) وشكّ لم يحكم بنجاسة الثوب إلّا ما أدركه الحسّ ، ومتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة . م 1 / 36 وإذا كان معه ماء متيقّن الطهارة فشك في نجاسته لم يلتفت إلى الشك ، وكذلك إذا كان معه إناء نجس فشكّ في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك ، ووجب عليه تطهيره . وكذلك إذا وجد ماء متغيّرا وشكّ في هل