يجب إزالة قليله وكثيره ، والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره ، والثالث : يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا .
الجمل والعقود ( ر / 171 )
ونحوه في الاقتصاد ( 253 ) .
أ / 1 - ما يجب إزالة قليله وكثيره من الدم : إن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا .
ن / 51
ونحوه في المبسوط ( 1 / 35 ، 91 ) والخلاف ( 1 / 476 )
أ / 2 - ما لا تجب إزالته من الدماء : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمّل .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : هو نجس .
خ 1 / 476 ، 6 / 34
وفي النهاية : وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنّه لا يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا .
ن / 51
ونحوه في المبسوط ( 1 / 35 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 252 ) .
وفي الخلاف : إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلّي معه ، وإن كان الدم سائلا .
وقال الشافعي وأصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة ، يجب شدة لكل صلاة ، غير أنّهم قالوا : لا ينقض الوضوء .
خ 1 / 252
ونحوه في المبسوط ( 1 / 68 ، 18 ) .
أ / 3 - ما يجب إزالته من الدماء لو بلغ مقدار درهم فصاعدا : دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إذا بلغ مقدار الدرهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ، وجب إزالته ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يجب ذلك فيه .
وقال الشافعي : النجاسات كلّها حكمها حكم واحد قليلة وكثيرة ، إلّا ما هو معفو عنها من دم البق والبراغيث ، فإن تفاحش وجب إزالته .
وقال أبو حنيفة : النجاسات كلّها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فإذا زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع .
وقال مالك وأحمد : إن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه . وقال أحمد : التفاحش شبر في شبر ، وقال مالك : التفاحش نصف الثوب .
خ 1 / 476 - 477
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم .
وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة .
م 1 / 35 ، 19
وفي موضع آخر : إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الأبر من الدم وغيره فإنّه معفو عنه .
م 1 / 7
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 266
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٦