تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يجب إزالة قليله وكثيره ، والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره ، والثالث : يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا . الجمل والعقود ( ر / 171 ) ونحوه في الاقتصاد ( 253 ) . أ / 1 - ما يجب إزالة قليله وكثيره من الدم : إن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا . ن / 51 ونحوه في المبسوط ( 1 / 35 ، 91 ) والخلاف ( 1 / 476 ) أ / 2 - ما لا تجب إزالته من الدماء : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمّل . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هو نجس . خ 1 / 476 ، 6 / 34 وفي النهاية : وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنّه لا يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا . ن / 51 ونحوه في المبسوط ( 1 / 35 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 252 ) . وفي الخلاف : إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلّي معه ، وإن كان الدم سائلا . وقال الشافعي وأصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة ، يجب شدة لكل صلاة ، غير أنّهم قالوا : لا ينقض الوضوء . خ 1 / 252 ونحوه في المبسوط ( 1 / 68 ، 18 ) . أ / 3 - ما يجب إزالته من الدماء لو بلغ مقدار درهم فصاعدا : دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إذا بلغ مقدار الدرهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ، وجب إزالته ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يجب ذلك فيه . وقال الشافعي : النجاسات كلّها حكمها حكم واحد قليلة وكثيرة ، إلّا ما هو معفو عنها من دم البق والبراغيث ، فإن تفاحش وجب إزالته . وقال أبو حنيفة : النجاسات كلّها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فإذا زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع . وقال مالك وأحمد : إن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه . وقال أحمد : التفاحش شبر في شبر ، وقال مالك : التفاحش نصف الثوب . خ 1 / 476 - 477 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم . وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة . م 1 / 35 ، 19 وفي موضع آخر : إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الأبر من الدم وغيره فإنّه معفو عنه . م 1 / 7