يكن له ، فإن خالف ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو ينبت عليه ويستضرّ بقلعه ولا يخاف التلف ، أو يستضرّ ويخاف التلف .
فإن لم يستضر أصلا فعليه إزالته ، وإن استضرّ بقلعه لنبات اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، فإن لم يفعل أجبره السلطان على قلعه .
وإن مات قبل قلعه قال الشافعي : لم يقلع بعد موته . وقال أصحابه : المذهب أن لا يقلع . وقال الصيرفي : الأولى قلعه .
فإن خاف التلف من قطعه أو تلف عضو من أعضائه ، قال الشافعي : المذهب أنّه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنّه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصّل . وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، وذهب إليه أبو إسحاق ، وهو المذهب .
وقال أبو حنيفة في المسألتين الأخيرتين : لا يجب قلعه مثل قولنا .
خ 1 / 491 - 492
وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 92 ) .
[ 1 ] - استعمال العاج والتمشّط به : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ 1 / 67 - 68
ج / 2 - الصلاة بالاذن المقطوعة بعد لصقها : الصلاة في هذه الاذن الملتصقة لا يصح عندهم ؛ لأنّه حامل نجاسة في غير موضعها لغير ضرورة ، فلم يصحّ بها الصلاة ، وهكذا يقتضيه مذهبنا .
م 7 / 92
ج / 3 - بيض الميتة : بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميّتة واكتسى الجلد الفوقاني فإنّه يجوز أكله وبيعه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يجوز .
خ 3 / 167
ج / 4 - لبن الميتة : إذا ماتت شاة في ضرعها لبن ، لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : ينجس ، ولا يجوز شربه .
خ 1 / 519
وفي موضع آخر من الخلاف : روى حماد ، عن حريز ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحاضر ، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فأغسله وصلّي فيه .
خ 1 / 67
ج / 5 - ما لا تحلّه الحياة من نجس العين : الكلب والخنزير لا ينتفع بشيء من شعره ، ولا يطهر بالغسل وغير ذلك .
م 1 / 15
5 - الدم : أ - أقسام الدم من حيث وجوب الإزالة وعدمها : الدم على ثلاثة أضرب ، أحدها : ما
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 265
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٥