أ / 2 - ميتة ماله نفس سائلة : كلّ طعام حصل فيه شيء من الميتات ممّاله نفس سائلة فإنّه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحلّ استعماله .
ن / 588
أ / 3 - جلد ميتة الحيوان : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميّت ممّا يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه .
خ 1 / 60
وانظر أيضا : صلاة / خامسا 2 - 3
أ / 4 - حكم السم والترياق المأخوذ من الأفاعي : اكتساب / ثانيا 3
و ( م 2 / 186 )
ب - ميتة الإنسان : الميّت نجس .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثاني : أنّه طاهر .
خ 1 / 700
وإذا أصاب ثوبه ميّت من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع غسل كلّه ، وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب ذلك .
م 1 / 37 ، ن / 53
ج - الأجزاء المنفصلة من الحيوان والإنسان : الشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جزّ ، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما اخذ حال الحياة وبعد الوفاة .
م 1 / 15
وفي النهاية نحوه في أجزاء الميتة ، وأضاف : ولا يحلّ شيء منه إذا قلع منها .
ن / 585
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
شعر الميّت وصوفه وعظمه نجس . وقال مالك :
الشعر والريش والصوف لا روح فيه ، ولا ينجس بالموت . وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر .
خ 1 / 66 - 67
ج / 1 - عظم الميتة : من انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم ميّت ممّا ليس بنجس العين ، فعندنا أنّه طاهر ؛ لأنّ العظم عندنا لا ينجس بالموت .
م 7 / 92
وكذلك السنّ إذا انقطعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره ، ومتى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله ، فإن فعل وأمكنه نقله وجب عليه نقله ، وإن لم يمكنه إمّا لمشقّة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله .
وقال الشافعي : إن جبره بعظم طاهر - وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكّي كالغنم - جاز ، وكذلك إذا سقطت سنّه كان له أن يعيد مكانها سنّا طاهرا وهو سنّ ما يؤكل لحمه إذا ذكّي .
وأمّا إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه ، أو يؤكل لحمه بعد وفاته ، قال في الامّ : أو بعظم الإنسان ، لم يكن له ذلك .
وكذلك إذا سقطت سنّه وأراد إعادتها بعينها لم
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 264
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٤