تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والدواب ، فإنّه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا . خ 1 / 485 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : أمّا أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنّه يجب إزالتها . ن / 51 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وفي أصحابنا من قال : بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالته قليله وكثيره . م 1 / 36 وفي الجمل والعقود ( ر / 171 ) ، والاقتصاد ( 254 ) نحو ما تقدم . وفي المبسوط أيضا : وبول الخفّاش نجس ، وبول الطيور كلّها ، وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل . م 1 / 39 وفي الخلاف : وقال مالك ، وأحمد بن حنبل : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس . وقال الشافعي : بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه . وقال أبو حنيفة : غير الآدمييّن من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلّا الدجاج ؛ فإنّ ذرقه نجس . خ 1 / 485 3 - المني : المني كلّه نجس ، لا يجزئ فيه الفرك ويحتاج إلى غسله ، رطبه ويابسه ، من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه . وعليه إجماع الفرقة . وقال الشافعي : مني الآدميّ طاهر من الرجل والمرأة . ووافقنا في نجاسته ، مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ، إلّا أنّهم اختلفوا فيما يزول به حكمه . خ 1 / 489 ونحوه في المبسوط ( 1 / 36 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، والنهاية ( 51 ) ، والجمل والعقود ( ر / 171 ) . وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال ، أحدها : إنّه طاهر : إلّا ما كان من مني شيء يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، والثاني : نجس كلّه إلّا مني الإنسان . خ 1 / 489 4 - الميتة : أ - ميتة الحيوان : أ / 1 - ميتة ما ليس له نفس سائلة : ما لا نفس له سائلة من الميتات لا ينجّس الثوب والبدن ولا المائع الذي يموت فيه ، ماء كان أو غيره ، وإن تغيّر أحد أوصاف الماء به ، إلّا الوزغ والعقرب ، إنّهما إذا ماتا في الماء يستحبّ إراقته . م 1 / 38 ونحوه في النهاية وذكر : إلّا الوزغ والعقرب خاصة : فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء . ن / 6 ، 589